للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إزالةِ ما يَمْنَعُ حَقَّه. وإِنْ احتاجتْ إلى شراءِ الماءِ فثمنُه عليه؛ لأنَّه لحقّه (١٩). وله إجْبارُ المُسْلِمةِ البالغةِ على الغُسْلِ من الجَنَابةِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ واجبةٌ عليها، ولا تتمَكَّنُ منها إلَّا بالغُسْلِ. فأمَّا الذِّمِّيّةُ، ففيها رِوَايتانِ؛ إحداهما، له إجبارُها عليه؛ لأنَّ كمالَ الاسْتِمْتاعِ يقِفُ عليه، فإنَّ النَّفْسَ تَعافُ مَن لا يَغْتَسِلُ مِنْ جنابةٍ. والثانية، ليسَ له إجبارُها عليه. وهو قولُ (٢٠) مالكٍ والثَّوْرىُّ؛ لأنَّ الوطءَ لا يقفُ عليه، فإنَّه مُباحٌ بدونِه؛ وللشَّافعىِّ قَوْلانِ كالرِّوايتيْنِ. وفى إزالةِ الوَسَخِ والدَّرَنِ وتَقْليمِ الأظْفَارِ وَجْهانِ؛ بناءً على الرِّوايتيْنِ فى غُسْلِ الجَنَابةِ. وتسْتَوِى فى هذا (٢١) المُسْلِمَةُ والذِّمِّيَّةُ، لاسْتوائِهما فى حُصُولِ النَّفْرَةِ مِمَّنْ ذلك حالُها. وله إجبارُها على إزالةِ شَعْرِ العَانَةِ، إذا خَرجَ عن العادَةِ، روايةً واحدةً. ذكرَه القاضى. وكذلك الأظفارُ. وإِنْ طالا قليلًا، بحيثُ تَعافُه النَّفْسُ، ففيه وَجْهانِ. وهل له منعُها مِن أكلِ مالَه رائحةٌ كريهةٌ، كالبصلِ والثُّومِ والكُرَّاثِ؟ على وَجْهيْنِ؛ أحدهما، له منعُها مِن ذلك؛ لأنَّه يمنعُ القُبْلةَ، وكمالَ الاسْتِمْتاعِ. والثانى، ليس له منعُها منه؛ لأنَّه لا يمنعُ الوَطءَ. وله منعُها مِنَ السُّكْرِ وإِنْ كانت ذِمِّيَّةً؛ لأنَّه يمنعُ الاسْتِمْتاعَ بها، [فَإِنَّه يُزيلُ عَقْلَها، ويجعلُها كالزِّقِّ المنفوخ، ولا يأمنُ أَنْ تجْنِىَ عليه] (٢٢). وإِنْ أرادت شُربَ ما (٢٣) يُسْكِرُها، فله مَنْعُ المُسْلمةِ؛ لِأنَّهما يعْتقِدانِ تحْريمَه، وإِنْ كانت ذِمِّيَّة لم يكُنْ له مَنْعُها منه. نصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّها تعْتقِدُ إباحتَه فى دينِها. وله إجبارُها على غَسْلِ فَمِها منه، ومِن سائرِ النَّجاساتِ، ليتمَكَّنَ مِن الاسْتِمْتاعِ بِفِيها. ويتخَرَّجُ أَنْ يَمْلِكَ مَنْعَها منه؛ لما فيه من الرائحةِ الكَرِيهةِ، فهو (٢٤) كالثُّومِ. وهكذا الحُكْمُ لو تزوَّجَ مسلمة تعْتقِدُ إباحةَ يَسِيرِ النِّبيِذ، هل له منعُها منه؟


(١٩) فى أ: "حقه".
(٢٠) سقط من: ب، م.
(٢١) فى ب، م: "هذه".
(٢٢) سقط من: الأصل.
(٢٣) فى الأصل زيادة: "لا".
(٢٤) فى ب، م: "وهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>