للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جارِيةً على أَوْضاحٍ (١٣) لها بحَجَرٍ، فقَتَلَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عليه (١٤). ورَوَى أبو هُرَيْرةَ، قال: قام رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إمَّا يُودَى، وإمَّا (١٥) يُقَادُ". مُتَّفَقٌ عليه (١٦). ولأنَّه يقْتُل غالبًا، فأشْبَهَ المُحَدَّدَ. وأمَّا الحديثُ، فمَحْمولٌ على المُثَقَّل الصَّغِيرِ؛ لأنَّه ذَكَرَ العَصَا والسَّوْطَ، وقَرَنَ به الحَجَرَ. فدَلَّ على أنَّه أراد ما يُشْبِهُهما. وقولُهم: لا يُمْكِنُ ضَبْطُه. ممنوعٌ؛ فإنَّنا نُوجِبُ القِصَاصَ بما نتَيَقَّنُ حُصُولَ الغَلَبةِ به، وإذا شَكَكْنا، لم نُوجِبْه مع الشَّكِّ، وصغيرُ الجُرْحِ قد سَبَقَ القولُ فيه، ولأنَّه لا يَصِحُّ ضَبْطُه بالجُرْحِ، بدلِيل ما لو قَتَلَه بالنارِ، أو بمُثَقَّلِ (١٧) الحدِيدِ. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ هذا النَّوْعَ يتَنَوّعُ أنواعًا؛ أحدها، أن يَضْرِبَه بمُثَقَّلٍ كبيرٍ، يَقْتُلُ مِثْلُه غالبًا، سواءٌ كان من حديدٍ، كاللَّتِّ (١٨)، والسَّنْدَانِ، والمِطْرَقَةِ، أو حَجَرٍ ثقيلٍ، أو خَشَبةٍ كبيرةٍ. وحَدَّ الخِرَقِيُّ الخشبةَ الكبيرةَ، بما فَوْقَ عَمُودِ الفُسْطاطِ، يعني العُمُدَ التي تَتَّخِذُها الأعْرابُ (١٩) لِبُيُوتِها،


(١٣) الأوضاح: حلى الفضة. انظر غريب الحديث ٣/ ١٨٨.
(١٤) أخرجه البخاري، في: باب إذا قتل بحجر أو بعصا، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٩/ ٥، ٦. ومسلم، في: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٩٩، ١٣٠٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب يقاد من القاتل، وباب القود بغير حديد، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩. والنسائي، في: باب القود من الرجل للمرأة، وباب القود بغير حديدة، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٢٠، ٣٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧٠، ١٧١.
(١٥) في أ، م زيادة: "أن".
(١٦) أخرجه البخاري، في: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، من كتاب اللقطة، وفي: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٣/ ١٦٥، ٩/ ٦. ومسلم، في: باب تحريم مكة. . ., من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٨، ٩٨٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ولي العمد يرضى بالدية، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٨١. والنسائي، في: باب هل تؤخذ من قاتل العمد الدية، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٣٤.
(١٧) في م: "بمثل".
(١٨) اللت: ما يُلَتُّ به، أي يُدَقُّ أو يُسْحَق.
(١٩) في ب: "العرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>