(١٤) أخرجه البخاري، في: باب إذا قتل بحجر أو بعصا، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٩/ ٥، ٦. ومسلم، في: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٩٩، ١٣٠٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب يقاد من القاتل، وباب القود بغير حديد، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩. والنسائي، في: باب القود من الرجل للمرأة، وباب القود بغير حديدة، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٢٠، ٣٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧٠، ١٧١. (١٥) في أ، م زيادة: "أن". (١٦) أخرجه البخاري، في: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، من كتاب اللقطة، وفي: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٣/ ١٦٥، ٩/ ٦. ومسلم، في: باب تحريم مكة. . ., من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٨، ٩٨٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب ولي العمد يرضى بالدية، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٨١. والنسائي، في: باب هل تؤخذ من قاتل العمد الدية، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٣٤. (١٧) في م: "بمثل". (١٨) اللت: ما يُلَتُّ به، أي يُدَقُّ أو يُسْحَق. (١٩) في ب: "العرب".