للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَسْتَحِقَّ الزِّيادةَ، لأنَّها زادَتْ بالحُرِّيَّةِ الحاصِلةِ بزَوالِ مِلْكِه، وإن كانت أقَلَّ، لم يكُنْ له أكثرُ منها؛ لأنَّ النَّقْصَ حَصَلَ بإعْتاقِه، فلا يَضْمَنُ له، كما لو قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فأعْتَقَه سَيِّدُه ثم مات بسِرَايةِ الجِنايةِ، كان له أقَلُّ الأمْرَيْنِ (١٧) من دِيَةِ حُرٍّ أو نِصْفِ قِيمَتِه، وما فَضَلَ عن حَقِّ السَّيِّدِ لوَرَثَةِ الجَنِينِ. فأمَّا إن ضرب بطنَ الأمَةِ, فأعْتَقَ السَّيِّدُ جَنِينَها وحْدَه، نَظَرْتَ؛ فإنْ أسْقَطَتْهُ (١٨) حَيًّا لوَقْتٍ يعيشُ مثلُه، ففيه دِيَةُ حُرٍّ. نَصَّ عليه أحمدُ. وإن كان لوَقْتٍ [لا] (١٩) يعيشُ مثلُه، ففيه غُرَّةٌ؛ لأنَّه حُرٌّ على قولِ ابنِ حامدٍ. وعلى قولِ أبى بكرٍ، عليه عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّه. وإن أسْقَطَتْه مَيِّتًا، ففيه عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّه؛ لأنَّنا لا نَعْلَمُ كَوْنَه حيًّا حالَ إعْتاقِه. ويَحْتَمِلُ أن تَجِبَ عليه الغُرَّةُ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقَاءُ حَياتِه، فأشْبَهَ ما لو أعْتَقَ أُمَّهُ.

الفصل الثاني: أنَّ الغُرّةَ إنَّما تَجِبُ إذا سَقَطَ من الضَّرْبةِ، ويُعْلَمُ ذلك بأنْ يَسْقُطَ عَقِيبَ الضَّرْبِ، أو [بِبَقائِها مُتَأَلِّمةً] (٢٠) إلى أن يَسْقُطَ. ولو قَتَلَ حامِلًا لم يَسْقُطْ جَنِينُها، أو ضرب مَن [في] جَوْفِها حركةٌ أو انْتِفاخٌ، فسَكَّنَ الحَرَكَةَ وأَذْهَبَها، لم يَضْمَنِ الجَنِينَ. وبهذا قال مالكٌ، وقَتادةُ، والأوْزَاعىُّ، والشافعيُّ، وإسْحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. وحُكِىَ عن الزُّهْرِىِّ، أنَّ عليه غُرَّةً (٢١)؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه قَتَلَ الجَنِينَ، فلَزِمَتْه الغُرّةُ، كما لو أَسْقَطَتْ. ولَنا، أنَّه لا يَثْبُتُ حُكْمُ الوَلَدِ إلَّا بخُرُوجِه، ولذلك لا تَصِحُّ له وَصِيَّةٌ ولا مِيراثٌ، ولأنَّ الحَرَكةَ يجوزُ أن تكون لرِيحٍ في البَطْنِ سَكَنَتْ، ولا يَجِبُ الضَّمَانُ بالشَّكِّ. وأمَّا إذا ألْقَتْه مَيِّتًا، فقد تحَقَّقَ، والظَّاهِرُ تَلَفُه من الضَّرْبةِ (٢٢)، فيَجِبُ


(١٧) في م: "والأمرين".
(١٨) في م: "أسقطه".
(١٩) تكملة لازمة.
(٢٠) في ب: "يبقى بها سالما".
(٢١) في م: "الغرة".
(٢٢) في م: "ضربة".

<<  <  ج: ص:  >  >>