للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجبُ فيه الدِّيَةُ، فلم تزِدْ دِيَتُه على دِيَةِ الإِنسانِ (١٠)، كالأصابعِ، والأجْفانِ، وسائرِ ما في البدنِ، ولأنَّها تشْتمِلُ على مَنْفعةِ جِنْسٍ، فلم تزِدْ دِيَتُها على الدِّيَةِ، كسائرِ مَنافعِ الجِنْسِ، ولأنَّ الأضْراسَ تخْتصُّ بالمنفعةِ دُونَ الجمالِ، والأسنانُ فِيها منفعةٌ وجَمالٌ، فاخْتلَفا في الأرْشِ. ولَنا، ما روَى أبو داودَ (١١)، بإسْنادِه عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هذِهِ وهذِهِ سَوَاءٌ". وهذا نَصٌّ. وقولُه في الأحاديثِ المُتقدِّمة: "في الأسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". وَلم يُفَصِّلْ، يدْخُلُ في عُمومِها الأضْراسُ؛ لأنَّها أسنانٌ، ولأنَّ كلَّ دِيَةٍ وجَبتْ في جملةٍ كانتْ مَقْسومةً على العددِ دُونَ المنافعِ، كالأصابعِ، والأجْفانِ، والشَّفَتَيْنِ، وقد أوْمأَ ابنُ عباسٍ إلى هذا، فقال: لا أعْتبِرُها بالأصابع فأمَّا ما ذكرُوه من المعنَى، فلا بُدَّ مِنْ مُخالفةِ القياسِ فيه، فمَنْ ذهبَ إلى [قَوْلِنا، خالَفَ] (١٢) المعنى الذي ذكرُوه، ومن ذهبَ إلى قوْلِهم، خالفَ التَّسْوِيَةَ الثابتةَ، بقياسِ سائرِ الأعضاءِ من جنْسٍ واحدٍ، فكان ما ذكرْناه مع مُوافقةِ الأخْبارِ وقولِ أكثرِ أهْلِ العلْمِ أوْلَى. وأمَّا على قَوْلِ عمرَ، أنَّ في كلِّ ضِرْسٍ بَعِيرًا، فيُخالِفُ القياسَيْنِ جميعًا، والأخبارَ، فإنَّه لا يُوجِبُ الدِّيَةَ الكاملةَ، وإنَّما يُوجِبُ ثمانينَ بعيرًا، ويُخالفُ بينَ الأعْضاءِ المُتجانِسَةِ. وإنَّما يجِبُ هذا الضَّمانُ في سِنِّ مَنْ قدْ ثُغِر (١٣)، وهو الذي أَبْدَلَ أسْنَانَه، وبلغَ حدًّا إذا قُلِعَتْ سِنُّه لم يَعُدْ بَدَلُها. ويُقالُ: ثُغِرَ (١٣)، واثَّغَرَ، واتَّغَر (١٣). إذا كان كذلك. فأمَّا سِنُّ الصَّبِىِّ الذي


(١٠) في الأصل: "الأسنان".
(١١) في: باب ديات الأعضاء، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٩٤.
كما أخرجه البخاري مختصرا، في: باب دية الأصابع، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٩/ ١٠. والترمذي، في: باب ما جاء في دية الأصابع، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٧٦. والنسائي، في: باب عقل الأصابع، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٥٠. وابن ماجه، في: باب دية الأسنان، ودية الأصابع، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٥. والدارمى، في: باب في دية الأصابع، من كتاب الديات. سنن الدارمي ٢/ ١٩٤.
(١٢) في ب: "قول ما خالف".
(١٣) انظر: اللسان (ث غ ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>