للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زمانِه -: حَقٌّ على المسلمين أنْ يَرْفَعُوا أيدِيَهم لهذا الحدِيثِ. وحديثُ أبِى حُمَيْدٍ، الَّذِى ذَكَرْنَا في أَوَّلِ البابِ (٧) هكذا (٨). وقد رَوَاهُ، في عشرَةٍ من الصحابَةِ، منهم أبو قتادَة، فصَدَّقُوهُ، وقالوا: هكذا كان يُصَلِّى رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورَوَاهُ سِوَى هذيْنِ عمرُ، وعلِىٌّ، ووائِلُ بنُ حُجْرٍ، ومالكُ بن الحُوَيْرِث، وأنَسٌ، وأبو هُرَيْرَة، وأبو أَسِيد، وسَهْلُ بنُ سعدٍ، ومحمدُ بنُ مَسْلَمَة، وأبو موسى، وجابرُ بن عُمَيْر اللَّيْثِىُّ، فصارَ كالمُتَوَاتِرِ (٩) الذي لا يَتَطَرَّقُ إليهِ شكٌّ مع كَثْرَةِ رُوَاتِه، وصحَّةِ سَنَدِه، وعَمِلَ به الصحابَةُ والتَّابعونَ، وأنْكرُوا على مَن لم يعملْ به. قال الحسنُ: رأيْتُ أصْحابَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرْفَعُونَ أيْدِيَهُم إذا كَبَّرُوا، وإذا ركعُوا، وإذا رَفَعُوا رُءُوسَهم كأنها المَرَاوِحُ. قال أحمدُ، وقد سُئِلَ عن الرَّفْعِ فقال (١٠): إى لَعَمْرِى. ومَن يَشُكُّ في هذا! كان ابنُ عمرَ إذا رَأَى مَن لا يَرْفَعُ، حَصَبَه (١١) وأَمَرَه أنْ يَرْفَعَ. فأمَّا حَدِيثَاهم فضَعِيفَان.


= وإذا ركع وإذا رفع، وباب إلى أين يرفع يديه، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٨٧، ١٨٨. ومسلم، في: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ١٩٢. وأبو داود، في: باب رفع اليدين في الصلاة، وباب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ١٦٦، ١٧١. والترمذي، في: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٥٦. والنسائي، في: باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وباب رفع اليدين حذو المنكبين، وباب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين، من كتاب افتتاح الصلاة. وفى: باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع، وباب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب التطبيق، وفي: باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكب، من كتاب السهو. المجتبى ٢/ ٩٣، ٩٤، ١٤٢، ١٥٢، ١٥٣، ٣٠٤. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٩. والدارمى، في: باب رفع اليدين في الركوع والسجود، وباب القول بعد رفع الرأس من الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٥، ٣٠٠. والإِمام مالك، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٧٥، ٧٦، ٧٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨، ١٨، ٦٢، ١٠٠، ١٠٦، ١٣٢، ١٣٤، ١٤٧.
(٧) في صفحة ١٢٢.
(٨) سقط من: م.
(٩) في م: "كالتواتر".
(١٠) سقط من: م.
(١١) في م: "حصنه" تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>