(١٤) فى ب: "النذور". (١٥) فى م: "يسمه". (١٦) فى م: "اليمين". (١٧) فى: باب ما جاء فى كفارة النذر إذا لم يسم، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٧. كما أخرجه مسلم، فى: باب فى كفارة النذر، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٥. وأبو داود، فى: باب من نذر نذرا لم يسمه، من كتاب الأيمان. سنن أبى داود ٢/ ٢١٦. والنسائى، فى: باب كفارة النذر، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ٢٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٤٤، ١٤٦، ١٤٧. (١٨) انظر الحاشية ١٣ المتقدمة، ويأتى حديث عمران. (١٩) تقدم تخريجه، فى: صفحة ٣٤. وانظر: صفحة ١١٩. (٢٠) أخرجه البخارى، فى: باب ما ينهى عن السباب واللعن، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٨/ ١٩. =