كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، من أبواب النذور، وفى: باب ما جاء فى من رمى أخاه بالكفر، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى ٧/ ٦، ١٠/ ١٠٣. والنسائى، فى: باب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ١٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٣. (٢١) فى: باب فى الطلاق قبل النكاح، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٧. كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٨٥. (٢٢) تقدم تخريجه، فى: ٤/ ٤٨٢. (٢٣) سقطت الواو من: م. (٢٤) تقدم تخريجه، فى صفحة ٤٧٧. (٢٥) سقط من: ب. نقل نظر. ولحديث أبى هريرة، انظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٧٥، أما حديث عمران بن حصين الذى رواه الجوزجانى، فقد أخرجه النسائى، فى: باب كفارة النذر، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٢٥ - ٢٧. والحاكم، فى: كتاب النذور. المستدرك ٤/ ٣٠٥. والبيهقى، فى: باب من جعل فيه كفارة يمين، من كتاب الأيمان. السنن الكبرى ١٠/ ٧٠. وابن عدى، فى: الكامل ٦/ ٢٢٠٩. وأبو نعيم، فى: حلية الأولياء ٧/ ٩٧. والخطيب، فى: تاريخ بغداد ٦/ ٢٩٢، ٢٩٣.