للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لَا نَذْرَ إلا مَا ابْتُغِيَ به وَجْهُ اللَّه". روَاه أبو داودَ (٢١). وقال: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِىَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ". ولَم يأْمُرْ بَكفَّارةٍ. ولما نَذرَت المرأةُ التى كانتْ مع الكُفَّار، فنَجَتْ على ناقةِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنْ تَنحَرَها، قالت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى نَذرْتُ إِنْ أنْجَانِى اللَّهُ عليها أن أنحَرَهَا؟ قال: "بِئْس مَا جَزَيتهَا، لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ" روَاه مسلمٌ. ولمْ يَأمُرْها بِكفَّارَة. وقال لأبى إسْرَائِيلَ، حين نذرَ أن يَقُومَ فى الشمسِ، ولا يَقعُدَ، ولا يستَظِل، ولا يَتكلَّمَ: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ". روَاه البُخارِىُّ (٢٢). ولم يأمرْهُ بكفَّارَةٍ. ولأنَّ (٢٣) النَّذرَ الْتِزامُ الطَّاعَةِ، وهذا التِزامُ مَعْصِيَةٍ، ولأنَّه نَذرٌ غيرُ مُنْعَقِدٍ، فلم يُوجِبْ شيئًا، كاليَمِينِ غيرِ المُنْعقِدَةِ. ووَجْهُ الأوَّلِ، ما روتْ عائشةُ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" رواه الإِمامُ أحمدُ، فى "مُسْنَدِه"، وأبو داودَ، فى "سُنَنِه"، وقال التِّرْمِذِىُّ: هو حديثٌ غريبٌ (٢٤). وعن أبى هُريرَةَ، وعِمْرانَ بنِ حُصَينٍ، [عن النَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلُه: رَوَى الجُوزجَانِىُّ، بإسْنادِه عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ] (٢٥)، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "النَّذْرُ نَذْرَانِ؛ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ فِى طَاعَةِ اللَّهِ، فَذلِكَ لِلَّهِ، وَفِيهِ


= ومسلم، فى: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان. . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ١/ ١٠٤.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، من أبواب النذور، وفى: باب ما جاء فى من رمى أخاه بالكفر، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى ٧/ ٦، ١٠/ ١٠٣. والنسائى، فى: باب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ١٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٣.
(٢١) فى: باب فى الطلاق قبل النكاح، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٧.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٨٥.
(٢٢) تقدم تخريجه، فى: ٤/ ٤٨٢.
(٢٣) سقطت الواو من: م.
(٢٤) تقدم تخريجه، فى صفحة ٤٧٧.
(٢٥) سقط من: ب. نقل نظر.
ولحديث أبى هريرة، انظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٧٥، أما حديث عمران بن حصين الذى رواه الجوزجانى، فقد أخرجه النسائى، فى: باب كفارة النذر، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٢٥ - ٢٧. والحاكم، فى: كتاب النذور. المستدرك ٤/ ٣٠٥. والبيهقى، فى: باب من جعل فيه كفارة يمين، من كتاب الأيمان. السنن الكبرى ١٠/ ٧٠. وابن عدى، فى: الكامل ٦/ ٢٢٠٩. وأبو نعيم، فى: حلية الأولياء ٧/ ٩٧. والخطيب، فى: تاريخ بغداد ٦/ ٢٩٢، ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>