(٢٧) تقدم تخريجه فى: صفحة ٤٧٧. (٢٨) سقط من: ب. نقل نظر. (٢٩) فى: باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ٢٠٩ - ٢١١. كما أخرجه البخارى، فى: باب من نذر المشى إلى الكعبة، من أبواب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى ٣/ ٢٥. ومسلم، فى: باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٤. والترمذى، فى: باب حدثنا محمود بن غيلان، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٩. والنسائى، فى: باب من نذر أن يمشى إلى بيت اللَّه تعالى، وباب إذا حلفت المرأة. . .، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ١٧ - ١٩. وابن ماجه، فى: باب من نذر أن يحج ماشيا، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٩. والدارمى، فى: باب فى كفارة النذر، من كتاب النذور. سنن الدارمى ٢/ ١٨٣. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٣٩، ٢٥٣، ٣١١، ٤/ ١٤٣، ١٤٥، ١٤٩، ١٥١، ١٥٢، ٢٠١. (٣٠) أخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى من نذر أن يذبح ابنه أو نفسه، من كتاب الأيمان. السنن الكبرى ١٠/ ٧٢. (٣١) فى ب: "كذلك". (٣٢) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الطلاق قبل النكاح، من كتاب الطلاق، وفى: باب اليمين فى قطيعة الرحم، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ١/ ٥٠٦، ٢/ ٢٠٤. والنسائى، فى: باب اليمين فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ١٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٨٥.