للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجزء الخامس، أوله: "مسألة ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به" من باب المصراة وغر ذلك، من كتاب البيوع، وآخره آخر "مسألة وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه" من كتاب الوكالة. وبأول المجلد الوقفية والتملك السابقين، وعليه تصحيح، وبه آثار أرضة في آخره، وكتب بقلم نسخى، ويقع في ٢٣١ ورقة، ومسطرته ٢٠ سطرا.

الجزء السادس، وأوله: "مسألة وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن. . ."، من كتاب الوكالة، وآخره آخر "مسألة ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه. مسألة ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما يصح في البيع" من كتاب الهبة والعطية، وفى أول المجلد الوقفية والتملك السابقين، كتب الجزء بقلم نسخى، ويقع في ٢٢٤ ورقة، ومسطرته ١٩ سطرا.

الجزء السابع، وأوله: "مسألة ويقبض للطفل أبوه أو وصيّه" من كتاب الهبة والعطية، وآخره آخر "مسألة والخمس الخامس لابن السبيل" من باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة، وفى أول المجلد الوقفية والتملك السابقين، وفى الأوراق الأولى آثار أرضة، كتب الجزء بقلم نسخى، ويقع في ٢٤٠ ورقة، ومسطرته ١٩ سطرا.

الجزء التاسع، أوله "مسألة وإذا قال لها إذا طلقتك فأنت طالق" من كتاب الطلاق، وآخره آخر كتاب الجراح، وفى أول المجلد الوقفية والتملك، كتب الجزء بقلم نسخى، ويقع في ٢٥٣ ورقة، ومسطرته ١٩ سطرا.

الجزء العاشر، أوله باب القود، وآخره آخر كتاب الأشربة، وفى أول المجلد الوقفية والتملك، كتب الجزء بقلم نسخى، ويقع في ٢٤٩ ورقة، ومسطرته ١٩ سطرا.

الجزء الحادى عشر، ناقص من أوله، وأول الموجود منه: "ويقيم هو وسائر أصحابه، فأما الآية التي احتجوا بها فقد قال ابن عباس نسخها قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>