للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٣١٠ - عن [عبد الرحمن] بن سابط -من طريق يزيد بن أبي زياد- في قوله: {سواء العاكف فيه والباد}، قال: كان الحُجّاج إذا قدموا مكة لم يكن أحدٌ مِن أهل مكة بأحقَّ بمنزله منهم، وكان الرجلُ إذا وجد سَعَةً نزل، ففشا فيهم السرقة، وكل إنسان يسرق من ناحيته، فاصطنع رجل بابًا، فأرسل إليه عمر: أتَّخَذْتَ بابًا مِن حُجّاج بيت الله؟ فقال: لا، إنّما جعلته ليحرز متاعهم. وهو قوله: {سواء العاكف فيه والباد}. قال: الباد فيه كالمقيم، ليس أحد أحقُّ بمنزله من أحد، إلا أن يكون أحد سبق إلى منزل (١). (١٠/ ٤٥١)

٥٠٣١١ - تفسير إسماعيل السُّدِّيّ: {والباد}، يعني: أهل مكة، هم في بيوتها شرع (٢) سواء (٣). (ز)

٥٠٣١٢ - قال مقاتل بن سليمان: {الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه} يعني: المقيم في الحرم، وهم أهل مكة، {والباد} يعني: مَن دخل مكة مِن غير أهلها (٤). (ز)

٥٠٣١٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {سواء العاكف فيه والباد}، قال: العاكف فيه: المقيم بمكة. والباد: الذي يأتيه، هم فيه سواء في البيوت (٥). (ز)

٥٠٣١٤ - قال يحيى بن سلّام: {والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس} قبلة ونسكا، قوله: {سواء العاكف فيه} الساكن فيه (٦) [٤٤٥٠]. (ز)


[٤٤٥٠] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى: {سَواءً العاكِفُ فِيهِ والبادِ}؛ فقيل: إن العاكف والبادي يستويان في سكنى مكة والنزول بها، فليس أحدُهما أحقَّ بالمنزل من الآخر. وقيل: إنهما يستويان في تفضيله، وحرمته، وإقامة المناسك به.
ورجَّح ابنُ جرير (١٦/ ٥٠٣) مستندًا إلى دلالة السياق القول الثاني، وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وابن مجاهد، وعطاء، وعلَّل ذلك قائلًا: «لأنّ الله -تعالى ذِكْره- ذَكَر في أول الآية صدَّ مَن كَفَر به مَن أراد مِن المؤمنين قضاء نسكه في الحرم عن المسجد الحرام، فقال: {إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ والمَسْجِدِ الحَرامِ}، ثم ذَكَر -جلَّ ثناؤه- صفة المسجد الحرام، فقال: {الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنّاسِ}، فأخبر -جلَّ ثناؤه- أنه جعله للناس كلهم، والكافرون به يمنعون مَن أراده من المؤمنين به عنه، ثم قال: {سَواءً العاكِفُ فِيهِ والبادِ}، فكان معلومًا أنّ خبره عن استواء العاكف فيه والباد إنما هو في المعنى الذي ابتدأ اللهُ الخبر عن الكفار أنهم صدوا عنه المؤمنين به، وذلك لا شك طوافهم، وقضاء مناسكهم به، والمقام، لا الخبر عن ملكهم إيّاه وغير ملكهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>