للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى أجل مسمى (١). (ز)

١٧٢٩٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} الآية، قال: والاستمتاعُ هو النِّكاحُ ههنا إذا دخل بها (٢). (ز)

١٧٢٩٧ - عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- أنّه قال في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}، قال: هذا في المُتْعَةِ، كانوا قد أُمِروا بها قبل أن يُنْهَوْا عنها (٣). (ز)

[النسخ في الآية]

١٧٢٩٨ - عن عمر أنّه خطب، فقال: ما بالُ رجالٍ ينكحون هذه المُتْعَةَ وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها؟! لا أُوتى بأحدٍ نكحها إلا رَجَمْتُه (٤). (٤/ ٣٣٢)

١٧٢٩٩ - عن علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُتْعَةِ، وإنّما كانت لِمَن لم يجِدْ، فلمّا نزل النِّكاحُ، والطلاق، والعِدَّة، والميراثُ بين الزوج والمرأة؛ نُسِخَت (٥). (٤/ ٣٣١)

١٧٣٠٠ - عن علي بن أبي طالب، أنّه قال لابن عباس: إنّك رجل تائِهٌ، إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عنِ المُتعة (٦). (٤/ ٣٣٢)


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٧.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٥.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٩.
(٤) أخرجه البزار ١/ ٢٤٦ (١٣٥)، والبيهقيُّ في الكبرى ٧/ ٣٣٦ (١٤١٧١). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨٧. وأصله عند ابن ماجه ٣/ ١٣٨ (١٩٦٣)، ولفظه: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذِن لنا في المُتعة ثلاثًا، ثُمَّ حرَّمها، واللهِ، لا أعلم أحدًا يتمتع وهو مُحْصَنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعةٍ يشهدون أنّ رسول الله أحلَّها بعد إذ حرَّمها.
إسناد ابن ماجه قال عنه ابن الملقن في شرح البخاري ٢٤/ ٣٦٢ وابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١١٧١: «صحيح».
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٣٨٤ (٣٦٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٨ (١٤١٨١).
قال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٧: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد صحَّ الحديثُ عن علي في هذا الباب من غير وجه، ورواه عنه الكوفيون من طرق، وهو أشهر من أن ينكر، وأكثر من أن يحصر». وقال الزيلعي ٣/ ١٨٠: «وضعَّفه ابن القطان في كتابه». وأورده الألباني في الصحيحة ٣/ ١٨٠ (٢٤٠٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٥٠١ (١٤٠٣٢)، وأبو عوانة في مستخرجه ٣/ ٢٧ (٤٠٧٧)، ٣/ ٢٨ (٤٠٧٨، ٤٠٧٩)، ٥/ ٢٨ (٧٦٤٨، ٧٦٤٩). وأصل الحديث عند مسلم ٢/ ١٠٢٨ (١٤٠٧)، ولم يصرح بذكر ابن عباس.
قال الطبراني في الأوسط ٥/ ٣٤٥ (٥٥٠٤): «لم يرو هذا الحديثَ عن سفيان الثوري إلا عبثر بن القاسم، تفرد به سعيد بن عمرو». وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٦٥ (٧٣٩١): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح». وقال الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٣٧: «لفظ حسن».

<<  <  ج: ص:  >  >>