للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام الآية]

٤٦٢٣ - عن جابر، قال: لَمّا دنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصفا [في حَجَّته]، قرأ: «{إن الصفا والمروة من شعائر الله}، أبدَأ بما بدأ الله به». فبدأ بالصفا، فَرَقِيَ عليه (١). (٢/ ٩٣)

٤٦٢٤ - عن ابن عباس، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}. فأتى الصفا، فبدأ بها، فقام عليها، ثم أتى المروة، فقام عليها، وطاف وسعى (٢). (ز)

٤٦٢٥ - عن عائشة -من طريق عروة- قالت: لَعَمْرِي، ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ مَن لَمْ يَسْعَ بين الصفا والمروة، ولا عمرته؛ لأن الله قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} (٣). (٢/ ٩١)

٤٦٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنّه قرأ: {فلا جناح عليه أن يَطَّوف} مثَقَّلة، فمن تركه فلا بأس. =

٤٦٢٧ - فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ليس كما قال، لو كانت كما قال لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما (٤). (٢/ ٩٢) (ز)

٤٦٢٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجل، فقال: أبْدَأُ بالصفا قبل المروة، أو أبدأ بالمروة قبل الصفا؟ وأصلّي قبل أن أطوف، أو أطوف قبل؟ وأحلق قبل أن أذبح، أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس: خذوا ذلك من كتاب الله، فإنه أجدر أن يُحْفَظ، قال الله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}؛ فالصفا قبل المروة. وقال: {لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: ١٩٦]؛ فالذبح قبل الحلق. وقال: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} [الحج: ٢٦]؛ فالطواف قبل الصلاة (٥). (٢/ ٩٣)

٤٦٢٩ - عن سعيد بن جبير، قال: قلتُ لابن عباس: لِمَ بُدِئَ بالصفا قبل المروة؟ قال: لأنّ الله قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} (٦). (٢/ ٩٣)


(١) أخرجه مسلم ٢/ ٨٨٦ - ٨٩١ (١٢١٨) مطولًا، وابن جرير ٢/ ٧٢٤. وأورده الثعلبي ٢/ ٢٨.
(٢) أخرجه ابن جرير ٢/ ٧٢٤.
في إسناده محمود بن ميمون، لم نقف له على ترجمة.
(٣) أخرجه مسلم (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢٩٨٦)، وابن جرير ٢/ ٧٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، ووكيع.
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٦٣٨).
(٥) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(٦) عزاه السيوطي إلى وكيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>