للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي هو خير، وقبِلتُ رخصةَ الله (١). (٥/ ٤٥٢)

٢٣٤٧٦ - عن جبير بن مطعِم: أنه افتَدى يمينَه بعشرةِ آلافِ درهم، وقال: وربِّ هذه القبلة، لو حلَفتُ لحلفتُ صادقًا، وإنما هو شيءٌ افتديتُ به يميني (٢). (٥/ ٤٥٣)

٢٣٤٧٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: من حلَف على مِلكِ يمين يضرِبُه، فكفارتُه تَرْكُه، ومع الكفارةِ حسنة (٣). (٥/ ٤٥٣)

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)}

٢٣٤٧٨ - عن أبي نجيح: أنّ ناسًا من أهل البيت حلَّفوا عندَ البيت خمسين رجلًا قسامةً، فكأنّهم حلَفوا على باطل، ثم خرجوا، حتى إذا كانوا في بعض الطرق قالُوا تحت صخرة، فبينما هم قائلون تحتَها إذِ انقلبتِ الصخرةُ عليهم، فخرجوا يشتدُّون مِن تحتِها، فانفلقت خمسين فِلقة، فقتلتْ كلُّ فِلقةٍ رجلًا (٤). (٥/ ٤٥٣)

[نزول الآية، والنسخ فيها]

٢٣٤٧٩ - عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل- أنّه قال: اللَّهُمَّ، بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا؛ فإنّها تَذْهَبُ بالمال والعقل. فنزَلت: {يسألونك عن الخمر والميسر} التي في سورة البقرة [٢١٩]. فدُعِيَ عمر، فَقُرِئَتْ عليه، فقال: اللَّهُمَّ، بَيِّن لنا في الخمرِ بيانًا شافيًا. فنزَلت الآيةُ التي في سورة النساء [٤٣]: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}. فكان مُنادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقام الصلاة نادى أن: لا يَقْرَبَنَّ الصلاةَ سَكْرانُ. فدُعِي عمر، فقُرِئَت عليه، فقال: اللَّهُمَّ، بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدُعِي عمر، فقُرِئَت عليه، فلمّا بلَغَ: {فهل أنتم منتهون}. قال عمر: انتَهَيْنا انتَهَيْنا (٥). (٥/ ٥٤٤)


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٣٨)، والبخاري (٦٦٢١)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٢) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٥) أخرجه أحمد ١/ ٤٤٢ - ٤٤٣ (٣٧٨)، وأبو داود ٥/ ٥١٤ (٣٦٧٠)، والترمذي ٥/ ٢٩٢ - ٢٩٤ (٣٣٠١، ٣٣٠٢)، والنسائي ٨/ ٢٨٦ (٥٥٤٠)، والحاكم ٢/ ٣٠٥ (٣١٠١)، ٤/ ١٥٩ (٧٢٢٣)، وابن جرير ٨/ ٦٥٧ - ٦٥٨، وابن المنذر ٢/ ٧١٨ (١٧٩٦)، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩ (٢٠٤٤)، ٣/ ٩٥٨ (٥٣٥١)، ٤/ ١٢٠٠ (٦٧٦٩). وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: ٢١٩].
قال الترمذي في الموضع الأول: «وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسلًا». وقال في الموضع الثاني: «وهذا أصحُّ من حديث محمد بن يوسف». وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٥٦٧: «وهكذا رواه علي بن المديني، عن عبيد الله بن موسى وإسحاق بن منصور، كلاهما عن إسرائيل به. وعن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق به، وقال: هذا حديث كوفي صالح الإسناد». وقال الزَّيْلَعِيُّ في تخريج أحاديث الكشاف ١/ ١٣١ - ١٣٢: «غريب بهذا اللفظ، وذكره الثعلبي هكذا من غير سند». وقال ابن حجر في فتح الباري ٨/ ٢٧٩، والعيني في عمدة القاري ٢١/ ١٦٣: «صحّح هذا الحديث علي بن المديني».

<<  <  ج: ص:  >  >>