٥٩٧٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله:{ولا تُباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، قال: المباشرة: الجماعُ وغيرُ الجماع، كلُّه محرم عليه. قال: المباشرة بغير جِماع: إلْصاقُ الجِلْدِ بالجلد (١)[٦٦٧]. (ز)
[من أحكام الآية]
٥٩٧٤ - عن محمد ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنّها أخْبَرَتْهُما: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توَفّاه الله - عز وجل -، ثم اعتكف أزواجُه مِن بعده. والسُّنَّة في المعتكف ألّا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يمسَّ امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكافَ إلا في مسجد جماعة، والسُّنَّة في المعتكِف أن يصوم (٢). (٢/ ٢٩٦)
٥٩٧٥ - وعن حذيفة، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«كلُّ مسجد له مُؤَذِّنٌ وإمامٌ فالاعتكاف فيه يَصْلُح»(٣). (٢/ ٢٩٩)
[٦٦٧] عَلَّقَ ابنُ جرير (٣/ ٢٧٢) على هذا القول قائلًا: «عِلَّةُ مَن قال هذا القول: أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- عَمَّ بالنهي عن المباشرة، ولم يُخَصِّص منها شيئًا دون شيء، فذلك على ما عمَّه، حتى تأتي حُجَّةٌ يجب التسليمُ لها بأنه عنى به مباشرةً دون مباشرةٍ».