للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصف صاع حنطة (١) [٦٤٠]. (ز)

[أحكام متعلقة بالآية]

٥٥٠٥ - عن أبي هريرة -من طريق عطاء- قال: مَن أدركه الكِبَر، فلم يستطع أن يصوم رمضان؛ فعليه لكل يوم مُدٌّ من قمح (٢). (٢/ ١٨٧)

٥٥٠٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه قال لأُمِّ ولدٍ له حاملٍ أو مرضع: أنتِ بمنزلة الذين لا يطيقون الصوم، عليك الطعام، ولا قضاء عليك (٣). (٢/ ١٨٥)

٥٥٠٧ - عن نافع، قال: أرسلتُ إحدى بناتِ ابن عمر إلى ابن عمر تسأله عن صوم رمضان وهي حامل. قال: تُفْطِر، وتُطْعِم كل يوم مسكينًا (٤). (٢/ ١٨٥)

٥٥٠٨ - عن أنس بن مالك -من طريق أيّوب-: أنّه ضَعُف عن الصوم عامًا قبل موته، فصنع جَفْنَةً من ثَرِيدٍ، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم (٥). (٢/ ١٨٤)

٥٥٠٩ - عن أنس بن مالك -من طريق قتادة-: أنّه ضَعُفَ عن الصوم قبل موته عامًا، فأفطر وأطعم كل يوم مسكينًا (٦).

(٢/ ١٨٤)

٥٥١٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق أيّوب- قال: تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف على ولدها، يُفطِران ويُطْعِمان كل يوم مسكينًا، كل واحدة منهما، ولا قضاء عليهما (٧). (٢/ ١٨٥)


[٦٤٠] ذكر ابنُ عطية (١/ ٤٤٠) أنّ فرقة قالت: {وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} أي: على الشيوخ والعجّز، الذين يطيقون، لكن بتكلف شديد فأباح الله لهم الفدية والفطر، وعلَّق بقوله: «وهي مُحْكَمة عند قائلي هذا القول، وعلى هذا التأويل تجيء قراءة (يَطُوقُونَه) و (يُطوّقُونَه)».

<<  <  ج: ص:  >  >>