للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٩٦ - عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عامَ الفتح: «إنّ الله حرَّم بَيْعَ الخمر، والأنصاب، والميتة، والخنزير». فقال بعضُ الناس: كيف تَرى في شحومِ الميتة يُدْهَنُ بها السفنُ والجلود، ويَستَصبِحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هي حرام». ثم قال عند ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إنّ الله لَمّا حرَّم عليهم الشحومَ جَمَلوه (١)، فباعُوه، وأكَلوا ثمنَه» (٢). (٥/ ٤٦٩)

٢٣٥٩٧ - قال عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر-: لعن الله فلانًا؛ فإنّه أولُ مَن أذِن في بيع الخمر، وإنّ التجارة لا تحل إلا فيما يَحِلُّ أكلُه أو شربُه (٣). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٢٣٥٩٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عطاء بن يسار- قال: إنّ هذه الآية التي في القرآن: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} هي في التوراة: إنّ الله أنزَل الحقَّ ليُذهِبَ به الباطل، ويُبطِلَ به اللَّعِبَ، والزَّفنَ (٤)، والمزاميرَ، والكِباراتِ (٥) -يعني: البَرابِطَ (٦) -، والزَّمّاراتِ -يعني: الدُّفّ-، والطَّنابير، والشِّعرَ، والخمرَ مرةً لمَن طَعِمها، وأقسَم ربِّي بيمينه وعزَّة حَيْلِه (٧) لا يَشرَبُها عبدٌ بعدَما حَرَّمتُها عليه إلا عَطَّشتُه يوم القيامة، ولا يَدَعُها بعدَما حَرَّمتُها إلا سَقَيتُه إيّاها مِن حَظيرة القدس (٨). (٥/ ٤٦٤)


(١) جملت الشحم وأجملته: إذا أذبت واستخرجت دهنه. النهاية ١/ ٢٩٨
(٢) أخرجه البخاري ٣/ ٨٤ (٢٢٣٦)، ومسلم ٣/ ١٢٠٧ (١٥٨١).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٥٩٩ (٨١٩).
(٤) الزفن: الرقص، وأصل الزفن: اللعب والدفع. النهاية (زفن).
(٥) كذا عند الطبراني، وفي تفسير ابن كثير ٣/ ١٧٨ - ونقله عن ابن أبي حاتم-، وفي مطبوعة ابن أبي حاتم: «الكنانات» ولعله تصحيف، وعند البيهقي: «الكنارات». قال ابن الأثير وقد ذكر «الكنارات» قال: هي بالفتح والكسر: العيدان. وقيل: البرابط. وقيل: الطنبور. وقال الحربي: كان ينبغي أن يقال: الكرانات. فقدمت النون على الراء. قال: وأظن الكران فارسيًّا معربًّا. وسمعت أبا نصر: يقول: الكرينة: الضاربة بالعود، سميت به لضربها بالكران. وقال أبو سعيد الضرير: أحسبها بالباء، جمع كِبار، وكبار جمع كَبَر، وهو الطبل، كجمل وجمال وجمالات. النهاية (كنر).
(٦) البربط: مَلْهاة تشبه العود، وهو فارسي معرب، وأصله بربت، لأن الضارب يضعه على صدره، واسم الصدر بالفارسية: بَر. النهاية (بربط).
(٧) الحَيْل: القوة. النهاية (حيل).
(٨) أخرجه الطبراني في الكبير (بإشراف: سعد الحميد، وخالد الجريسي) ١٣/ ٦٥٦ - ٦٥٨ (١٤٥٨٣)، والآجري في كتاب تحريم النرد ص ١٩٨ (٦٢)، والبيهقي في سننه (١٠/ ٢٢٢)، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٦ (٦٧٤٤).
قال ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٨٧: «وهذا إسناد صحيح». وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ١٨ - ١٩ (١٠٩٨٧): «رواه الطبراني في آخر حديث صحيح في قوله تعالى: {إنا أرسلناك شاهدا}، ورجاله رجال الصحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>