ورجَّح ابنُ جرير (٢٣/ ٨٩) العموم، فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يُقال: كان الذي حَرّمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه شيئًا كان الله قد أحلّه له، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون كان شرابًا من الأشربة، وجائز أن يكون غير ذلك. غير أنه أي ذلك كان فإنه تحريم شيء كان له حلالًا، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان قد أحلّه، وبَيّن له تَحِلة يمينه في يمين كان حَلف بها مع تحريمه ما حَرّم على نفسه». ورجَّح ابنُ عطية (٨/ ٣٤٠) القول الأول الذي قاله زيد بن أسلم، وابن زيد، والضَّحّاك، والشعبي وغيرهم، فقال: «والقول الأول أنّ الآية نَزَلَتْ بسبب مارية أصح وأوضح، وعليه تفقّه الناس في الآية». وانتقد ابنُ كثير (١٤/ ٥٠) القول الثالث الذي قاله عكرمة، ورجَّح القول الثاني الذي قاله ابن أبي مُلَيْكَة، وعبد الله بن شَدّاد بن الهاد، فقال: «وهذا قول غريب، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري». وساق الحديث الوارد عن عائشة في نزول الآيات.