للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيْمانِكُمْ} (١) [٦٦٧٣]. (١٤/ ٥٧٢)

[آثار متعلقة بالآية]

٧٧٥٥٨ - عن عبد الله بن عباس، قال: كُنّا نَسير، فلَحِقنا عمر بن الخطاب ونحن نتحدّث في شأن حفصة وعائشة، فسَكتْنا حين لَحِقنا، فقال: ما لكم سكتُم حيث رأيتموني، فأي شيء كنتم تحدَّثون (٢). (١٤/ ٥٧٤)

{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢)}

[نزول الآية]

٧٧٥٥٩ - عن عمر بن الخطاب، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لحفصة: «لا تُحدّثي أحدًا، وإنّ أُمّ إبراهيم عليّ حرام». فقالت: أُتحرّم ما أحلَّ الله لك؟! قال: «فواللهِ، لا أقرَبها».


[٦٦٧٣] اختُلف فيما حَرّمه الرسول على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه على أقوال: الأول: أنه حَرّم مارية مملوكته القِبْطيّة، على نفسه بيمين إرضاء لزوجه حفصة بنت عمر. الثاني: أنه عسل شربه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند بعض نسائه. الثالث: أنه حَرّم المرأة التي وهبتْ نفسها له.
ورجَّح ابنُ جرير (٢٣/ ٨٩) العموم، فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يُقال: كان الذي حَرّمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه شيئًا كان الله قد أحلّه له، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون كان شرابًا من الأشربة، وجائز أن يكون غير ذلك. غير أنه أي ذلك كان فإنه تحريم شيء كان له حلالًا، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان قد أحلّه، وبَيّن له تَحِلة يمينه في يمين كان حَلف بها مع تحريمه ما حَرّم على نفسه».
ورجَّح ابنُ عطية (٨/ ٣٤٠) القول الأول الذي قاله زيد بن أسلم، وابن زيد، والضَّحّاك، والشعبي وغيرهم، فقال: «والقول الأول أنّ الآية نَزَلَتْ بسبب مارية أصح وأوضح، وعليه تفقّه الناس في الآية».
وانتقد ابنُ كثير (١٤/ ٥٠) القول الثالث الذي قاله عكرمة، ورجَّح القول الثاني الذي قاله ابن أبي مُلَيْكَة، وعبد الله بن شَدّاد بن الهاد، فقال: «وهذا قول غريب، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري». وساق الحديث الوارد عن عائشة في نزول الآيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>