للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٧٣٦ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فلا رفث}، قال: الرَّفَثُ: الجماعُ (١). (ز)

٦٧٣٧ - عن عطاء الخراساني =

٦٧٣٨ - وعبد الكريم، نحو ذلك (٢). (ز)

٦٧٣٩ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٣). (ز)

٦٧٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: {فلا رفث}، يعني: فلا جِماع. كقوله سبحانه: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} يعني: الجماع {إلى نسائكم} [البقرة: ١٨٧] (٤). (ز)

٦٧٤١ - قال مالك بن أنس: قال الله -تبارك وتعالى-: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، قال: فالرَّفَثُ: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله تبارك وتعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: ١٨٧] (٥). (ز)

٦٧٤٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء. وقرأ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧] (٦) [٧١٧]. (ز)

{وَلَا فُسُوقَ}

٦٧٤٣ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {فلا رفث ولا فسوق


[٧١٧] رَجَّح ابنُ جرير (٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩) مستندًا إلى دلالة العموم أنّ النهيَ عن الرفث يَعُمُّ جميع معانيه لا بعضها، فقال: «والرَّفَثُ في كلام العرب أصله: الإفحاشُ في المنطق، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع، فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تأويله، وفي: هل النهي من الله عن بعض معاني الرفث، أم عن جميع معانيه؟؛ وجَبَ أن يكون على جميع معانيه؛ إذ لم يأتِ خبرٌ بخصوص الرَّفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائزٍ نقلُ حكم ظاهر آيةٍ إلى تأويلٍ باطنٍ إلا بحجة ثابتة».

<<  <  ج: ص:  >  >>