للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٧١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}: ... وإنّا -واللهِ- ما نعلمُه كان شِرْكًا قطُّ إلا في إحدى ثلاث: أن يُدْعى مع الله إلهٌ آخر، أو يُسجدَ لغير الله، أو تُسمّى الذبائح لغير الله (١). (٦/ ١٨٧)

٢٦٠٧٢ - عن عبد الله بن كثير المكي -من طريق ابن جُرَيج- {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}، قال: قول المشركين: أمّا ما ذبح الله للميتة فلا تأكلون، وأما ما ذبحتم بأيديكم فحلال! (٢). (ز)

٢٦٠٧٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: {وإن أطعتموهم} فأكلتم الميتة (٣). (ز)

٢٦٠٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: {وإن أطعتموهم} باستحلالكم الميتة {إنكم لمشركون} مثلهم (٤). (ز)

[النسخ في الآية]

٢٦٠٧٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، فنسَخ واستَثْنى من ذلك، فقال: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: ٥] (٥). (٦/ ١٨٩)

٢٦٠٧٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

٢٦٠٧٧ - والحسن البصري -من طريق يزيد-، مثله (٦). (ز)

٢٦٠٧٨ - عن مكحول الشامي -من طريق النعمان بن المنذر- قال: أنزل الله في القرآن: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}. ثم نسخَها الربُّ - عز وجل - ورحِم المسلمين، فقال: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: ٥]. فنسَخها بذلك، وأحلَّ طعام أهل الكتاب (٧) [٢٣٨٦]. (٦/ ١٩٠)


[٢٣٨٦] اختُلِفَ هل في الآية نسخ أم لا؛ فقال قوم بعدم النسخ، وقال آخرون: نسخ منها ذبائح أهل الكتاب.
ورجَّح ابنُ جرير (٩/ ٥٣٢) القول الأول دون الثاني الذي قاله عكرمة، والحسن البصري مستندًا إلى أقوال السلف، والدلالات العقلية، فقال: «لأنّ الله إنّما حرَّم علينا بهذه الآية الميتة، وما أُهِلَّ به للطواغيت، وذبائحُ أهل الكتاب ذَكِيَّةٌ؛ سموا عليها أو لم يسموا؛ لأنّهم أهل توحيد، وأصحاب كتب لله يدينون بأحكامها، يذبحون الذبائح بأديانهم كما ذبح المسلم بدينه، سمّى اللهَ على ذبيحته أو لم يُسَمِّه، إلا أن يكون ترك مِن ذكر تسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل، أو بعبادة شيء سوى الله، فيحرم حينئذ أكل ذبيحته سمّى الله عليها أو لم يسم». وذكر ابنُ جرير أنّ القول الأول هو قول عامة أهل العلم.
وبنحوه قال ابنُ عطية (٣/ ٤٥١).
وكذا رجَّح ابنُ كثير (٦/ ١٥٥) عدم النسخ، ولم يذكر مستندًا. ثم وجَّه معنى النسخ الوارد في الآثار، قال: «ومَن أطلق مِن السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيص».

<<  <  ج: ص:  >  >>