للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٧٣ - قال يحيى بن سلام: بَلَغَنا: أنّ أهل الجاهِلِيَّة لم يكن لهم حدٌّ في الطَّلاق، كان يُطلِّق أحدُهم العَشْر وأقلَّ من ذلك وأكثرَ، فجعل الله حَدَّ الطَّلاق ثلاثًا، ثم قال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوف أو تَسْرِيح بِإحْسان}. وبَلَغَنا: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، قول الله: {الطَّلاق مَرَّتانِ}، فأين الثالثة؟ قال: «قوله تعالى: {أو تَسْرِيح بِإحْسان}» (١). (ز)

[تفسير الآية]

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}

٨٥٧٤ - عن أبي رَزِينٍ الأَسَدِيِّ، قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيْتَ قول الله: {الطلاق مرتان}، فأين الثالثة؟ قال: «التَّسريحُ بإحسان الثالثة» (٢). (٢/ ٦٦٣)

٨٥٧٥ - عن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنِّي أسْمَعُ الله يقول: {الطلاق مرتان}. فأين الثالثة؟ قال: «{فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} هي الثالثة» (٣). (٢/ ٦٦٣)

٨٥٧٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في قوله: {الطلاق مرتان}، قال: يُطَلِّقُها بعد ما تَطْهُر مِن قَبْل جِماعٍ، فإذا حاضت وطَهُرت طلَّقها أخرى، ثُمَّ يَدَعُها تَطْهُر مَرَّةً أخرى، ثُمَّ يُطَلِّقُها إن شاء، ثُمَّ إن أراد أن يُراجِعَها راجعها، ثُمَّ إن شاء طلَّقها، وإلا تركها حتى تُتِم ثلاث حِيَض، وتبين منه به (٤). (٢/ ٦٦٤)

٨٥٧٧ - عن عبد الله بن مسعود، وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - -من طريق السدي، عن مرة الهمداني- =


(١) تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٩٣، وفي مصنفه (١١٠٩١)، وسعيد بن منصور (١٤٥٧)، وأحمد وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير ١/ ٤٠٠ - ، وابن جرير ٤/ ١٣٠ - ١٣١، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٩، والنحاس ص ٢٢٥ - ٢٢٦، والبيهقي ٧/ ٣٤٠. وعزاه السيوطي إلى وكيع. ويُنظر تخريج الأثر التالي.
(٣) أخرجه الدارقطني ٥/ ٧ (٣٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٥٥٦ (١٤٩٩١).
قال الدارقطني: «كذا قال: عن أنس. والصواب: عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -». وقال البيهقي ٧/ ٥٥٧: «وليس بشيء». وصحّحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٣١٦ - ٣١٧. وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٦٦: «رواه الدارقطني عن أنس متصلًا؛ لكنه شاذٌّ، والمحفوظ عن أبي رزين مرسلًا».
(٤) أخرجه النسائي (٣٣٩٤، ٣٣٩٥)، وابن ماجه (٢٠٢٠، ٢٠٢١)، وابن جرير ٤/ ١٢٨، والدارقطني ٤/ ٥، والبيهقي ٧/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>