للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا أطؤكِ (١). (ز)

{مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} (٢)

٧٧٥٥٢ - عن عبد الله بن عباس، قال: ذُكِر عند عمر بن الخطاب: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ}، قال: إنما كان ذلك في حفصة (٣). (١٤/ ٥٧١)

٧٧٥٥٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، قال: حرّم سُرِّيَّته (٤). (١٤/ ٥٧١)

٧٧٥٥٤ - عن عبد الله بن عُتبة، أنه سُئِل: أيَّ شيء حرّم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: عُكّة مِن عسل (٥). (١٤/ ٥٦٩)

٧٧٥٥٥ - عن أبي عثمان -من طريق سليمان التيمي-: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بيت حفصة، فإذا هي ليستْ ثَمّ، فجاءتْه فتاتُه، وألقى عليها سِترًا، فجاءتْ حفصةُ، فقعدتْ على الباب حتى قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته، فقالت: واللهِ، لقد سُؤتني، جامعتَها في بيتي! أو كما قالت. قال: وحرّمها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو كما قال (٦). (ز)

٧٧٥٥٦ - عن عامر الشعبي -من طريق عطاء- في قول الله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}: في جارية أتاها، فاطّلعت عليه حفصة، فقال: «هي عليّ حرام، فاكتمي ذلك، ولا تُخبِري به أحدًا». فذَكرتْ ذلك (٧). (ز)

٧٧٥٥٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشةَ، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأحلّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأمره أن يُكفّر عن يمينه، فقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ


(١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٤.
(٢) تقدم في نزول صدر السورة بيان ذلك، وهذه آثار أخرى.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٤) أخرجه الطبراني (١١١٣٠). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(٥) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٧١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٦) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٧.
(٧) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٥ - ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>