للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ لَأَحْبِسَنَّكِ تِسْعَ حِيَضٍ، لا تقدرين على أن تتزوجي غيري. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُكِ تطليقةً، ثم أدَعُكِ حتى إذا كان عند انقضاء عِدَّتُكِ راجَعْتُكِ، ثم أُطَلِّقُكِ أخرى، فإذا كان عند انقضاء عِدَّتِك راجَعْتُكِ، ثم أُطَلِّقُك، ثُمَّ تَعْتَدِّينَ مِن ثلاث حِيَض. فأنزل الله هذه الآية: {وإذا طلقتم النساء} إلى آخرها (١). (ز)

[تفسير الآية]

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}

٨٨٠٧ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ}، يقول: إذا انقَضَتْ عِدَّتُها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. يقول: فراجِعْ إن كنتَ تريد المراجعة قبل أن تنقضي العِدَّة (٢). (ز)

٨٨٠٨ - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} واحدة {فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} يعني: انقضاءَ عِدَّتِهِنَّ من قبل أن تغتسل من قُرْئِها الثالث؛ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني: بإحسان من غير ضِرار، فيُوَفِّيها المهرَ والمُتْعَةَ (٣). (ز)

٨٨٠٩ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} بعد تطليقه واحدة. وذلك أنّ الرجل المسلم إذا أراد أن يُطَلِّق أهله فإنّه يُطَلِّقها عن غُسْلِها مِن الحيض، فلا يجامعها حتى يُطَلِّقها، وطلاقُه إيّاها أن يقول لها عند غسلها من غير أن يجامعها: اعْتَدِّي. {فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} يعني: ثلاثة قروء، يعني: ثلاث حيض، {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يقول: فأمسكوهُنَّ مِن قبل أن تغتسل من حَيْضَتها الثالثة بطاعة الله، {أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} بطاعة الله إذا اغتسلت من حَيْضَتِها الثالثة (٤). (ز)

٨٨١٠ - قال يحيى بن سلام: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، وهذا عند انقضاء العِدَّة قبل أن ينقضي، ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة إذا كانت مِمَّن يحيض، فإن كانت مِمَّن لا تحيض وليست بحاملٍ فما لم تَنقَضِ ثلاثةُ أشهر، وإن كانت حامِلًا ما لم تضع حَمْلَها، فإن كان في بطنها اثنان أو ثلاثة فما لم تضع الآخَرَ


(١) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٣ - وعقَّب عليه بقوله: فإذا انقضت العدة قبل أن يراجعها فهو تسريح.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٤ (٢٢٣٩).
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٦.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٤ (٢٢٣٨، ٢٢٤٠، ٢٢٤١، ٢٢٤٢، ٢٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>