٩٢١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: المَسُّ: الجِماع. ولكِنَّ الله يكني ما يشاء بما شاء (١). (ز)
٩٢٢٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}، قال: المَسُّ: النكاحُ (٢). (٣/ ٢٥)
٩٢٢١ - عن إبراهيم [النخعي] =
٩٢٢٢ - وطاووس =
٩٢٢٣ - والحسن [البصري]، نحو ذلك (٣)[٩٠٥]. (ز)
{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}
[نزول الآية]
٩٢٢٤ - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأةً مِن بني حنيفة، ولم يُسَمِّ لها مهرًا، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل مَتَّعْتَها بشيء؟». قال: لا. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَتِّعها بقَلَنسُوَتِك، أما إنّها لا تُساوي شيئًا، ولكن أحببتُ أن أُحْيِيَ سُنَّةً». فذلك قوله - عز وجل -: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ}. ثُمَّ إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كساه ثوبين بعد ذلك، فتَزَوَّج
[٩٠٥] ذكر ابنُ عطية (١/ ٥٨٩) أقوالًا في معنى قوله: {لا جناح عليكم}: الأول: أن المعنى: لا طلب بجميع المهر، بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها، والمتعة لمن لم يفرض لها. الثاني: لا جناح عليكم في أن ترسلوا الطلاق في وقت حيض بخلاف المدخول بها. الثالث: لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء؛ لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد أن كان قاصدًا للذَّوْق، وذلك مأمون قبل المسيس. ونسبه لمكِّي.