للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧١٢ - قال مقاتل بن سليمان: {حتى يبلغ أشده}، يعني: ثماني عشرة سنة (١). (ز)

٢٦٧١٣ - عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهب- قال: يقولون: {الأشد}: الحلم، لهذه الآية: {حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهُمْ رُشْدًا} [النساء: ٦]. قال: الأشد: الحُلُم، والحيضة (٢). (ز)

٢٦٧١٤ - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- قال: بلغني: أنّ ما بين ثلاث سنين إلى تسع سنين، وقد طُرِح يوسف وهو غلام (٣). (ز)

٢٦٧١٥ - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- {حتى يبلغ أشده}، قال: الحُلُم (٤) [٢٤٣٢]. (ز)

{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ}

٢٦٧١٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قول الله: {بالقسط}، قال: يعني: بالعدل (٥). (ز)

٢٦٧١٧ - عن سعيد بن جبير، في قوله: {وأوفوا الكيل والميزان بالقسط}، يعني: بالعدل (٦). (٦/ ٢٥٨)


[٢٤٣٢] قال ابنُ عطية (٣/ ٤٩٣ بتصرف): «وقال ربيعة، والشعبي، ومالك فيما روي عنه، وأبو حنيفة: بلوغ الأشد: البلوغ، مع أن لا يثبت سفه. وحكى الزجاج عن فرقة: ثمانية عشرة سنة، وضعَّفه، ورجح البلوغ مع الرشد. والفقه ما رجح الزجاج، وهو قول مالك». ثم رجَّح قولهم مستندًا إلى مناسبة الموضع، فقال: «وهذا أصحُّ الأقوال وأليقُها بهذا الموضع».
وانتقد ابنُ كثير (٦/ ٢١٥) قول مَن قال إنّه: ثلاثون، أو أربعون، أو ستون سنة، فقال: «وهذا كله بعيد هاهنا».

<<  <  ج: ص:  >  >>