للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقال له: جُرَيْج [١١٧٢]. قال: فعرفتْ مريم في وجهه شِدَّةَ مُؤْنَةِ ذلك عليه، فكانت تقول له: يا جُرَيْج، أحْسِن بالله الظَّنَّ؛ فإنّ الله سيرزقنا. فجعل جُرَيْجٌ يُرْزَق بمكانها، فيأتيها كلَّ يوم مِن كسبه بما يصلحها، فإذا أدخله عليها وهي في الكنيسة أنماه الله وكثَّره، فيدخل عليها زكريّا فيرى عندها فضلًا من الرِّزْق وليس بقدر ما يأتيها به جريج، فيقول: يا مريم، أنّى لكِ هذا؟ فتقول: هو من عند الله، إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب (١) [١١٧٣]. (ز)

١٢٦٧٨ - عن إبراهيم بن المهاجر -من طريق مالك بن مغول- قوله: {وجد عندها رزقا}، يعني: مريم (٢). (ز)

{قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا}

١٢٦٧٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله}، قال: فإنّه وجد عندها الفاكهة الغضَّة حين لا توجد الفاكهة عند أحد، وكان زكريا يقول: {يا مريم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب} (٣) [١١٧٤]. (ز)


[١١٧٢] رَجَّح ابنُ عطية (٢/ ٢٠٤) أنّ زكريا ساهم لأخذها أوّلًا ولم يأخذها دون استهام كما قال ابن إسحاق، مستنِدًا إلى الإجماع، فقال: «والذي عليه الناسُ أنّ زكريا إنّما كفل بالاستهام لتشاحّهم حينئذ فيمن يكفل المحرر».
ووجَّه (٢/ ٢٠٣) قول ابن إسحاق بقوله: «وهذا الاستهامُ غيرُ الأوَّلِ، هذا المراد منه دفعُها، والأول المراد منه أخذُها».
[١١٧٣] اختُلِف؛ أكان هذا الدخول لزكريا ومريمُ في كفالته؟ أم في كفالة جُرَيْج؟ فذهب قوم إلى القول الأول، وذهب ابن إسحاق إلى الثاني.
ورَجَّح ابنُ عَطِيَّة (٢/ ٢٠٥) القولَ الأول الذي قال به ابن عباس، والسدي، والربيع؛ مستنِدًا إلى الإجماع، فقال: «والذي عليه الناسُ أقوى مما ذكره ابنُ إسحاق».
[١١٧٤] لم يذكر ابنُ جرير (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩) غير هذا القول وما في معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>