وذَهَبَ ابنُ جرير (١٨/ ١٥٧) إلى أنّ كلا الأمرين جائز، فقال: «أولى قولٍ قيل في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله -تعالى ذِكْرُه- أمر أمَّ موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه مِن عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه في اليمّ. وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه، وأيّ ذلك كان فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه، ولا خبر قامت به حجة، ولا في فطرة العقل بيان أيّ ذلك كان من أيٍّ، فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يُقال كما قال -جلَّ ثناؤه-».وبقريب من ذلك قال ابنُ عطية (٦/ ٥٧١)، حيث قال: «الأول أظهر، إلا أن الآخر يعضده أمران: أحدهما: قوله: {فإذا خفت عليه}، و (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان. والآخر: أنه لم يقبل المراضع، والطفل إثر ولادته لا يعقل ذلك، اللهم إلا أن يكون هذا منه بأن الله -تبارك وتعالى- حرمها عليه، وجعله يأباها، بخلاف سائر الأطفال».