٣٠٠٥٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لم يُنفِّلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدَ إذْ أُنزِلت عليه:{يسألونك عن الأنفال} إلا مِن الخُمس، فإنه نفَّلَ يوم خيبر من الخُمس (٦). (٧/ ١٠)
٣٠٠٥٤ - عن حبيب بن مَسْلَمة الفِهْرِيِّ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ الثلث بعد
[٢٧٣٢] قال ابنُ عطية (٤/ ١٢٧): «السؤال في كلام العرب يجيء لاقتضاء معنىً في نفس المسؤول، وقد يجيء لاقتضاء مالٍ أو نحوه. والأكثر في هذه الآية أن السؤال إنما هو عن حكم الأنفال، فهو من الضرب الأول. وقالت فرقة: إنما سألوه الأنفال نفسها أن يعطيهم إياها. واحتجوا في ذلك بقراءة سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن الحسين، وأبي جعفر محمد بن علي، وزيد بن علي، وجعفر بن محمد، وطلحة بن مُصَرِّف، وعكرمة، والضحاك، وعطاء (يسألونك الأنفال)، وقالوا في قراءة مَن قرأ: {عن} أنها بمعنى: مِن. فهذا الضرب الثاني من السؤال».