للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٤١ - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق حنظلة- قال: اشترط عشر رضعات، ثُمَّ قيل: إنّ الرضعة الواحدة تُحَرِّم (١).

(٤/ ٣٠٤)

١٧٠٤٢ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: قال الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة}، قال: وهي أختك من الرضاعة (٢). (ز)

١٧٠٤٣ - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: لَبَنُ الفَحْلِ أيُحَرِّمُ؟ قال: نعم؛ قال الله: {وأخواتكم من الرضاعة}، فهي أختك مِن أبيك (٣). (ز)

{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}

[قراءات]

١٧٠٤٤ - عن عبد الملك ابن جُرَيج، قال: قلت لعطاء: ... أكان ابنُ عباسٍ يقرأ: (وأُمَّهاتُ نِسَآئِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ)؟. قال: لا (٤). (٤/ ٣٠٥)

[تفسير الآية]

١٧٠٤٥ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا نكح الرجلُ المرأةَ فلا يَحِلُّ له أن يتزوج أُمَّها، دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوَّج الأُمَّ فلم يدخل بها، ثم طلقها؛ فإن شاء تزوج الابنةَ» (٥). (٤/ ٣٠٥)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١١.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٤٧١ - ٤٧٢ (١٣٩٣٣)، والشافعي في كتاب الأم ٦/ ٦٦.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٣، وابن جرير ٦/ ٥٥٨.
وهي قراءة شاذة تروى عن عليٍّ، وابن عباس، وزيد، وغيرهم. ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢.
(٥) أخرجه الترمذي ٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨ (١١٤٥)، وابن جرير ٦/ ٥٥٧ - ٥٥٨ واللفظ له، وابن المنذر ٢/ ٦٢٦ (١٥٣٥).
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قِبَل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو، وابن لهيعة والمثنى يضعفان في الحديث». وقال ابن جرير: «وقد روي بذلك أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر، غير أن في إسناده نظرًا. وهذا خبر وإن كان في إسناده ما فيه، فإنّ في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنًى عن الاستشهاد على صحته بغيره». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/ ١٤٣٨ (٤٣٢٣): «قال ابن حجر في تخريج الكشاف: لم يرتقِ هذا الحديثُ إلى درجة الحسن». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٨٦ (١٨٧٩)، وفي السلسلة الضعيفة ١٣/ ٢٥٦ (٦١١١): «ضعيف».

<<  <  ج: ص:  >  >>