للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنافقون والذين في قلوبهم مرض}. فقال محمد: لا نعلم شيئًا أرجى للمنافقين مِن هذه الآية؛ ما علِمناه أُغرِيَ بهم حتى مات - صلى الله عليه وسلم - (١). (١٢/ ١٤٨)

{مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (٦١)}

٦٢٨٧٨ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {مَلْعُونِينَ} قال: على كل حال، {أيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} قال: إذا هم أظهروا النفاق (٢). (١٢/ ١٤٦)

٦٢٨٧٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: ثم قال {مَلْعُونِينَ} ثم فصَّلت الآية، {أيْنَما ثُقِفُوا} يعملون هذا العمل مكابرة النساء {أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِيلًا}. قال السُّدِّيّ: هذا حكم في القرآن ليس يُعمل به، لو أنّ رجلًا أو أكثر من ذلك اقتصُّوا أثر امرأة، فغلبوها على نفسها، ففجروا بها، كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم؛ أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم (٣). (١٢/ ١٤٧)

٦٢٨٨٠ - قال مقاتل بن سليمان: {مَلْعُونِين أيْنَما ثُقِفُوا} ونجعلهم ملعونين أينما ثقفوا، فأوجب لهم اللعنة على كل حال، أينما وجدوا وأدركوا أخذوا وقتلوا تقتيلًا، {أيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} يقول: خذوهم واقتلوهم قتالًا. فانتَهَوْا عن ذلك مخافة القتل (٤). (ز)

{سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٦٢)}

٦٢٨٨١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ}، يقول: هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق (٥). (١٢/ ١٤٦)

٦٢٨٨٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ}: كذلك كان يُفعل بمن مضى من الأمم، {ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} قال: فمن كابر


(١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٧٠، وأخرجه الخطيب في تالي تلخيص المتشابه (٣٥٠) مختصرًا. وكذلك عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر بلفظ: لا أعلم أُغْرِي بهم حتى مات.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٨٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٥٠٨.
(٥) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٨٥، ١٨٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>