للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا}

٣٢٣٥٩ - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {يحلونه عاما ويحرمونه عاما}، قال: هو صفر، كانت هوازنُ وغطَفان يُحِلُّونه سنةً، ويُحَرِّمونه سنةً (١). (٧/ ٣٥٣)

٣٢٣٦٠ - قال مقاتل بن سليمان: {يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما}، يقول: يَسْتَحِلُّون المُحَرَّم عامًا فيُصِيبون فيه الدماءَ والأموالَ، ويُحَرِّمونه عامًا فلا يُصيبون فيه الدماءَ والأموالَ، ولا يَسْتَحِلُّونها فيه (٢) [٢٩٤٧]. (ز)

{لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ}

٣٢٣٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله: {ليواطئوا عدة ما حرم الله}، يقول: يُشبهون (٣) [٢٩٤٨]. (ز)

٣٢٣٦٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: كان رجلٌ من بني كِنانة يأتي


[٢٩٤٧] قال ابنُ عطية (٤/ ٣١٢ بتصرف): «قوله: {يحلونه عاما ويحرمونه عاما} معناه: عامًا من الأعوام، وليس يريد أنّ تلك مداولة في الشهر بعينه؛ عام حلال وعام حرام. وقد تأوَّل بعضُ الناس القصةَ: أنّهم كانوا إذا شقَّ عليهم توالي الأشهر الحُرُم أحلّ لهم المحرم وحرّم عليهم صفر بدلًا منه، ثم مشت الشهور مستقيمة على أسمائها المعهودة، فإذا كان مِن قابل حرّم المحرم على حقّه وأحلّ صفر، ومشت الشهور مستقيمة. ورأت هذه الطائفةُ أنّ هذه كانت حالة القوم. والذي قدّمناه قبلُ ألْيَقُ بألفاظ الآيات، وقد بَيَّنه مجاهد، وأبو مالك، وهو مقتضي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الزمان قد استدار ... ». مع أنّ هذا الأمر كله قد تقضّى، والله أعلم أيَّ ذلك كان».
[٢٩٤٨] علَّق ابنُ جرير (١١/ ٤٥٧) على قول ابن عباس هذا بقوله: «ذلك قريب المعنى مما بَيَّنّا، وذلك أنّ ما شابه الشيء فقد وافقه من الوجه الذي شابهه. وإنما معنى الكلام: أنهم يوافقون بعدّة الشهور التي يُحَرِّمونها عِدَّة الأشهر الأربعة التي حرَّمها الله، لا يزيدون عليها ولا ينقصون منها، وإن قدَّموا وأخَّروا. فذلك مواطأة عِدتهم عدَّةَ ما حرّم الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>