للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما نكح آباؤكم من النساء}، قال: هو أن يَمْلِك عُقْدَة النكاح، وليس بالدُّخول (١). (٤/ ٣٠٠)

١٦٩٩٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: الرجلُ ينكح المرأةَ، ثُمَّ لا يراها حتى يطلقها، أتَحِلُّ لابنه؟ قال: لا، هي مرسلة، قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ... (٢). (٤/ ٣٠٠)

١٦٩٩١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الآية، قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما حرم اللهُ، إلا أنّ الرجل كان يخلف على حليلة أبيه، ويجمعون بين الأختين. فمِن ثم قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} (٣). (ز)

١٦٩٩٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} الآية، قال: الزِّنا، {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} فزاد هاهنا المقتَ (٤). (ز)

١٦٩٩٣ - عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مشيخة، قال: لا ينكح الرجلُ امرأةَ جدِّه أبي أُمِّه؛ لأنّه من الآباء، يقول الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (٥). (٤/ ٣٠٠)

{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

١٦٩٩٤ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {إلا ما قد سلف}، قال: إلّا ما كان في الجاهلية (٦). (٤/ ٣٠١)

١٦٩٩٥ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف}، يقول: في جاهليتكم (٧). (ز)

١٦٩٩٦ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: ما قوله: {إلا ما قد


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٥، ١٠٨١٦)، وابن جرير ٦/ ٥٥٠.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٤٩.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٥١.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠.
(٦) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦١٩.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>