للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النسخ في الآية]

٥٢٣٨٠ - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- في هذه الآية: {الزاني لا ينكح إلا زانية}، قال: يرون أنّ هذه الآية التي بعدها نسختها: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: ٣٢]. فهُنَّ مِن أيامى المسلمين (١) [٤٥٩٨]. (١٠/ ٦٤٥)

٥٢٣٨١ - قال يحيى بن سلّام: وبعضهم يقول: نزلت في كل زانية ثُمَّ نسِخَت، فيما حدثني نصر بن طريف وأبو أمية، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: نسختها: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: ٣٢]. وحدثني ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنّ رجلًا أتاه، فقال: إنِّي أصبتُ مِن امرأةٍ ما حَرَّم اللهُ، فأذهب اللهُ ذلك، ورزقني توبةً، فأردت أن أتزوجها، وإنهم يقولون: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}. فقال: كُنَّ بغايا لهن رايات مثل رايات البياطرة، فيدخل عليهن الناس. اذهب فتزوَّجها، فما كان مِن إثم فهو عَلَيَّ. وحدثني همام، عن قتادة: أنّ أُبي بن كعب ورجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يروا بأسًا إذا زنى الرجلُ بالمرأة أن يتزوجها، وقالوا: الشرك أعظم من ذلك. قال يحيى: يعنون: أنها قد تكون مشركة


[٤٥٩٨] اختُلِف في حُكْم هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة. والآخر: أنها منسوخة.
ورجَّحَ ابنُ جرير (١٧/ ١٦٠ - ١٦١)، وابنُ عطية (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٨)، وابنُ تيمية (٤/ ٤٨٧ - ٤٨٨)، وابنُ القيم (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤) القولَ الأولَ؛ لعدم الدليل على النسخ، وعدم التعارض بين الخبرين.
قال ابنُ القيم: «الصواب: القول بأنّ هذه الآية محكمة يعمل بها، لم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأتِ مَن ادَّعى نسخَها بحجَّة ألبتة». وانتَقَدَ القولَ الثانيَ -وهو قول سعيد بن المسيب-، فقال: «هذا أفسد مِن الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين، ولا تُناقِض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى، وحرَّم نكاح الزانية كما حرَّم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟!».
وبنحوه قال ابنُ تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>