للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأةً، فأمْهَرَها أحدَ ثَوْبَيْه (١). (ز)

[تفسير الآية]

٩٢٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: الفريضةُ: الصَّداق (٢). (٣/ ٢٥)

٩٢٢٦ - عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يفرِض لها، ولم يدخُل بها؛ أُجْبِر على المُتْعَة (٣). (ز)

٩٢٢٧ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم =

٩٢٢٨ - ومحمد ابن شهاب الزهري =

٩٢٢٩ - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك (٤). (ز)

٩٢٣٠ - قال مقاتل بن سليمان: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، يقول: وإن لَمْ تُسَمُّوا لَهُنَّ المهرَ فلا حرجَ في الطلاق في هذه الأحوالِ كلِّها، وهو الرجل يُطَلِّق امرأتَه قبل أن يُجامِعَها ولَم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فلا مهرَ لها، ولا عِدَّة عليها، [ولها] المتعة بالمعروف، ويجبر الزوج على مُتْعَة هذه المرأة التي طلَّقها قبل أن يُسَمِّي لها مهرًا، وليس بِمُؤَقَّت (٥). (ز)

{وَمَتِّعُوهُنَّ}

٩٢٣١ - عن علي بن أبي طالب: أنّه واجبٌ على كُلِّ مُطَلِّق المتعةَ للمُطَلَّقة (٦). (ز)

٩٢٣٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠.
قال ابن حجر في الكاف الشاف ص ٢١: «لم أجده».
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٢ (٢٣٤٧)، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٢ (٢٣٤٨).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٢ (عَقِب ٢٣٤٨) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٩.
(٦) علَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>