للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{عَنْ يَدٍ}

٣٢١٠٧ - قال عبد الله بن عباس: يعطونها بأيديهم، ولا يرسلون بها على يد غيرهم (١). (ز)

٣٢١٠٨ - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {عن يد}، قال: عَن قَهْرٍ (٢). (٧/ ٣١٣)

٣٢١٠٩ - عن أبي سِنان -من طريق حمزة بن اسماعيل- في قوله: {عن يد}، قال: عن قُدْرَةٍ (٣). (٧/ ٣١٣)

٣٢١١٠ - قال مقاتل بن سليمان: {حتى يعطوا الجزية عن يد}، يعني: عن أنفسهم (٤). (ز)

٣٢١١١ - عن سفيان بن عيينة -من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري- في قوله: {عن يد}، قال: مِن يده، ولا يَبعَثُ بها مع غيره (٥) [٢٩١٣]. (٧/ ٣١٣)


[٢٩١٣] اختُلِف في المراد بقوله تعالى: {عن يد} في الآية على أربعة أقوال: أولها: عن قَهْرٍ منكم وغَلَبَة، واستسلام منهم وانقياد. وثانيها: أن يروا أنّ لنا في أخذها منهم نعمةً عليهم بحقن دمائهم بها. وثالثها: أن يؤدوها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. ورابعها: عن غِنًى وقدرة منهم، فلا تؤخذ من عاجز عنها.
ورجَّحَ ابنُ القيم (٢/ ٨) القولَ الأولَ، فقال: «الصحيح القول الأول، وعليه الناس».
وإليه ذَهَبَ ابنُ كثير (٧/ ١٧٦).
ويظهر مِن كلام ابن جرير (١١/ ٤٠٦ - ٤٠٧) أنّه جمع بين القولين الأول والثالث.
ثم انتَقَدَ ابنُ القيم (٢/ ٨) القولَ الرابعَ؛ لبُعْده، وعدم وروده عن السلف، فقال: «أبْعَدَ كُلَّ البُعْدِ، ولم يُصِبْ مرادَ الله مَن قال:» المعنى: عن يد منهم، أي: عن قدرة على أدائها، فلا تؤخذ من عاجز عنها «. وهذا الحكم صحيح، وحملُ الآية عليه باطل، ولم يُفَسِّر به أحدٌ من الصحابة، ولا التابعين، ولا سلف الأمة، وإنما هو مِن حذاقة بعض المتأخرين».

<<  <  ج: ص:  >  >>