للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٤٤ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث-، مثل ذلك (١). (ز)

٢١٦٤٥ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- يقول: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشةً، فاستيقن؛ فإنه لا يُمْسِكُها (٢). (ز)

٢١٦٤٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، قال: أحَلَّ الله لنا مُحْصَنَتَيْن: مُحْصَنَة مؤمنة، ومُحْصَنَة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال (٣). (٥/ ١٩٨)

٢١٦٤٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال - عز وجل -: {والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ} يعني: وأحلَّ لكم تزويج العفائف من المؤمنات، {والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ} يعني: وأحلَّ تزويج العفائف من حرائر نساء اليهود والنصارى، نكاحهن حلال للمسلمين (٤). (ز)

٢١٦٤٨ - قال مالك بن أنس: لا يَحِلُّ نكاح أمَة يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: ٢٥]، فهن الإماء المؤمنات (٥). (ز)

{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}

٢١٦٤٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {إذا آتيتموهن أجورهن}، يعني: مهورهن (٦). (٥/ ١٩٧)

٢١٦٥٠ - قال مقاتل بن سليمان: {إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، يعني: إذا أعطيتموهن مهورهن (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٤.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٤.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٥٥.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢/ ٤٨ (١٥٥٠).
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٨، والبيهقي في سننه ٧/ ١٧١، ٩/ ٢٨٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>