للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[آثار متعلقة بالآية]

١٧٤٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: حَدُّ العبد يفتري على الحُرِّ أربعون (١). (٤/ ٣٤٠)

١٧٤٨٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين؛ أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن. قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، ولا شهادة لعبد (٢). (ز)

١٧٤٨٦ - قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-: يجلد العبد في الفرية على الحُرِّ ثمانين (٣). (ز)

{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}

١٧٤٨٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ذلك لمن خشي


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٩٠)، وابن المنذر ٢/ ٦٥٤.
(٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٥٤.
(٣) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>