للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٤٨ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فكلوا مما أمسكن عليكم}، قال: إذا أرسلت كلبك، أو طائرك، أو سهمك، فذكرت اسم الله، فأَمْسَكَ أو قَتَلَ؛ فكُلْ (١). (٥/ ١٩٤)

٢١٥٤٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فكلوا مما أمسكن عليكم} إذا صاد الكلبُ، فأمسكه وقد قتله، ولم يأكل منه؛ فهو حِلٌّ، فإن أكل منه فيقال: إنما أمسك على نفسه، فلا تأكل منه شيئًا، إنّه ليس بمُعَلَّم (٢) [١٩٧١]. (ز)

٢١٥٥٠ - قال مقاتل بن سليمان: {فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، يقول: فكلوا مما أمْسَكْن، يعني: حَبَسْنَ عليكم الكلابَ المُعَلَّمة (٣). (ز)

{وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)}

٢١٥٥١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {واذكروا اسم الله عليه}، يقول: إذا أرسلتَ جوارحَك فقل: بسم الله، وإن نسيتَ فلا حرج (٤). (٥/ ١٩٣)

٢١٥٥٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {واذكروا اسم الله عليه}، قال: إذا أرسلتَه فسَمِّ عليه حين تُرْسله على الصيد (٥). (ز)


[١٩٧١] أفادت الآثار اخْتَلافَ أهل التأويل في معنى قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}، على قولين، الأول: ذلك على الظاهر والعموم كما عمّمه الله، حلالٌ أكلُ كلِّ ما أمسكت علينا الكلاب والجوارح المعلَّمة من الصيد الحلال أكله، أكل منه الجارح والكلاب أو لم يأكل منه، أدركتْ ذكاته فذُكِّي أو لم تدرَك ذكاته حتى قتلته الجوارح بجرحها إياه أو بغير جَرْح. والثاني: بل ذلك على الخصوص دون العموم. قالوا: ومعناه: فكلوا مما أمسكن عليكم من الصيد جميعه دون بعضه. قالوا: فإن أكلت الجوارح منه بعضًا وأمسكت بعضًا، فالذي أمسكت منه غير جائز أكلُه وقد أكلت بعضه؛ لأنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلك الصيد بعد الذي أكلت منه على أنفسها لا علينا، والله -تعالى ذكره- إنّما أباح لنا كلَّ ما أمسكته جوارحُنا المُعَلَّمة علينا بقوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم}، دون ما أمسكته على أنفسها. وهذا قول ابن عباس، والسدي، وقتادة، والضحاك.
ورجَّحَ ابنُ جرير (٨/ ١٢١) القولَ الثاني القائل بأنّ الإمساك المقصود بالآية إمساك مخصوص، استنادًا للسُّنَّة، فقال: «وإنما قلنا ذلك أوْلى الأقوال بالصواب؛ لتَظاهُر الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما حدّثنا ... عن عديّ بن حاتم أنه سألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد، فقال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيئًا؛ فإنّما أمسك على نفسه»».
وذكر ابنُ عطية (٣/ ١٠٩) أنّ قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} يحتمل أن يريد: مما أمسكن فلم يأكلن منه شيئًا. ويحتمل أن يريد: مما أمسكن وإن أكلن بعض الصيد. ثم قال: «وبحسب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل منه الجارح».

<<  <  ج: ص:  >  >>