للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَحَكَمْتُ في الثعلب جَدْيًا، وجَدْيٌ أحَبُّ إلَيَّ مِن الثعلب (١). (ز)

٢٣٧٤٢ - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام- قال: إذا أصاب المحرمُ بقرةَ الوحش ففيها جَزُورٌ (٢). (٥/ ٥١٧)

٢٣٧٤٣ - عن مجاهد بن جبر =

٢٣٧٤٤ - وطاووس بن كيسان =

٢٣٧٤٥ - وعطاء -من طريق ابن أبي ليلى- أنهم قالوا: في الحمار بقرة (٣). (٥/ ٥١٧)

٢٣٧٤٦ - قال مقاتل بن سليمان: ... في قاتل الصيدِ جزاءٌ مثلُ ما قتل مِن النَّعَم، إن قتل حمارَ وحش أو نعامةً ففيها بعيرًا (٤) ينحره بمكة؛ يطعم المساكين ولا يأكل هو ولا أحد من أصحابه، وإن كان من ذوات القرون -الإيَّل والوَعْل ونحوهما- فجزاؤُه أن يذبح بقرة للمساكين، وفى الطير ونحوها جزاؤه أن يذبح شاةً مُسِنَّةً، وفي الحمام شاة، وفي بيض الحمام إذا كان فيه فرخٌ دِرْهَمٌ، وإن لم يكن فيه فرخ فنصف درهم، وفي ولد الحمار الوحش ولدُ بعيرٍ مثله، وفي ولد النعامة ولد بعير مثله، وفي ولد الإيَّل والوَعْل ونحوهما ولد بقرة مثله، وفى فرخ الحمام ونحوه ولد شاة مثله، وفي ولد الظبي ولد شاة مثله (٥). (ز)

{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}

٢٣٧٤٧ - عن ميمون بن مهران: أنّ أعرابيًّا أتى أبا بكر، قال: قتَلتُ صيدًا وأنا مُحْرِمٌ، فما تَرى عليَّ من الجزاء؟ فقال أبو بكرٍ لأُبيَّ بن كعب وهو جالسٌ عندَه: ما تَرى فيها؟ فقال الأعرابيُّ: أتَيتُك وأنت خليفةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسألُك، فإذا أنت تسألُ غيرَك! قال أبو بكر: وما تُنكِرُ؟ يقول الله: {يحكم به ذوا عدل منكم}، فشاورتُ صاحبي، حتى إذا اتفقنا على أمرٍ أمَرناك به (٦). (٥/ ٥٢٠)


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٩٣.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٣.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٣، وفيه: عن عطاء قالوا.
(٤) هكذا في الأصل.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٦.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٦ - ١٢٠٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>