للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: {واللَّهُ سَمِيعٌ} لليمين؛ لقولهم: حَلَفْنا عليها، {عَلِيمٌ} يقول: عالم بها (١). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٨١٣٤ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والله، لَأَن يَلِجَّ (٢) أحدُكم في يمينه في أهله آثَمُ له عند الله من أن يُعْطِيَ كفارته التي افترض عليه» (٣). (٢/ ٦٢٢)

٨١٣٥ - عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فلْيُكَفِّر عن يمينه، ولْيَفْعَل الذي هو خير» (٤). (٢/ ٦٢٣)

٨١٣٦ - عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنِّي والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتَحَلَّلْتُها» (٥). (٢/ ٦٢٤)

٨١٣٧ - عن عَدِيّ بن حاتم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حلف على يمينٍ، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتِ الذي هو خير، وليُكَفِّر عن يمينه» (٦). (٢/ ٦٢٤)

٨١٣٨ - عن عبد الرحمن بن سَمُرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أُعْطِيتها عن غير مسألةٍ أُعِنتَ عليها، وإن أُعطِيتَها عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأْتِ الذي هو خير، وكَفِّر عن يمينك» (٧). (٢/ ٦٢٤)


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٣.
(٢) يلج -بكسر اللام، ويجوز فتحها، بعدها جيم-: من اللجاج، وهو أن يتمادى في الأمر، ولو تبين له خطؤه، وأصل اللجاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء مطلقًا. فتح الباري ١١/ ٥١٩.
(٣) أخرجه البخاري ٨/ ١٢٨ (٦٦٢٥، ٦٦٢٦)، ومسلم ٣/ ١٢٧٦ (١٦٥٥).
(٤) أخرجه مسلم ٣/ ١٢٧١ - ١٢٧٢ (١٦٥٠).
(٥) أخرجه البخاري ٤/ ٨٩ - ٩٠ (٣١٣٣)، ٥/ ١٧٣ (٤٣٨٥)، ٧/ ٩٤ - ٩٥ (٥٥١٨)، ٨/ ١٢٨ (٦٦٢٣)، ٨/ ١٣٢ (٦٦٤٩)، ٨/ ١٣٨ (٦٦٨٠)، ٨/ ١٤٦ (٦٧١٨)، ٨/ ١٤٧ (٦٧٢١)، ٩/ ١٦١ (٧٥٥٥)، ومسلم ٣/ ١٢٦٨ (١٦٤٩)، ٣/ ١٢٧٠ - ١٢٧١ (١٦٤٩).
(٦) أخرجه مسلم ٣/ ١٢٧٢ - ١٢٧٣ (١٦٥١).
(٧) أخرجه البخاري ٨/ ١٢٧ - ١٢٨ (٦٦٢٢)، ٨/ ١٤٧ - ١٤٨ (٦٧٢٢)، ٩/ ٦٣ (٧١٤٦، ٧١٤٧)، ومسلم ٣/ ١٢٧٣، ١٤٥٦ (١٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>