للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٨٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن فرض} يقول: فمَن أحرم {فيهن الحج} أي: الحج (١). (ز)

٦٦٨٨ - عن سفيان الثوري -من طريق مِهْران، وزيد- {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية (٢). (ز)

[من أحكام الآية]

٦٦٨٩ - عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج» (٣).

(٢/ ٣٧٩)

٦٦٩٠ - عن جابر [بن عبد الله]-من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله (٤). (٢/ ٣٧٩)

٦٦٩١ - عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: {الحج أشهر معلومات} (٥). (٢/ ٣٧٨)

٦٦٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج (٦). (٢/ ٣٧٩)

٦٦٩٣ - عن أيوب السِّخْتِيانيِّ، أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله - عز وجل -، وتركت سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، قال الله تبارك وتعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}، وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٣.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).
(٣) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/ ٥٤١ - ، من طريق الحسن بن المثنى، حدثنا أبوحذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر به.
قال ابن كثير: «إسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يُسأل: أيُهلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصحُّ وأثبتُ من المرفوع».
(٤) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٥٤، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٦١، والبيهقي ٤/ ٣٤٣.
(٥) عزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم ٢/ ١٥٥ - وفيه أنه عن عكرمة ليس عن ابن عباس، ونقله البيهقي في معرفة السنن ٣/ ٤٩٤ عن الشافعي عن عكرمة-، كذلك عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه. كا أورده ابن كثير في تفسيره ١/ ٥٤٥ عن الشافعي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٦١، وابن خزيمة (٢٥٩٦)، والحاكم ١/ ٤٤٨، والبيهقي ٤/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>