للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}

١٩٥٤٢ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ وكُلِّ ذِمِّيٍّ مثلُ دية المسلم. =

١٩٥٤٣ - قال: وكذلك كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - =

١٩٥٤٤ - وأبي بكر =

١٩٥٤٥ - وعمر =

١٩٥٤٦ - وعثمان =

١٩٥٤٧ - حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا. =

١٩٥٤٨ - ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلمًا منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز، فأُخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة. =

١٩٥٤٩ - قلت للزهري: إنه بلغني أنّ ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إنّ خير الأمور ما عُرض على كتاب الله، قال الله تعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلّمتها إليه (١). (ز)

١٩٥٥٠ - عن محمد ابن شهاب الزهري أنّ أبا بكر الصديق =

١٩٥٥١ - وعثمان بن عفان كانا يجعلان دِيَة اليهودي والنصراني إذا كانا مُعاهِدَين كدية المسلم (٢). (ز)

١٩٥٥٢ - قال عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب-: دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمائة (٣). (٤/ ٥٩٠)

١٩٥٥٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كانت قيمة الدية على


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٩٥ - ٩٦ (١٨٤٩١).
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٢٩.
(٣) أخرجه الشافعي ٢/ ٢١٤ (٣٥٦ - شفاء العي)، وعبد الرزاق (١٨٤٧٩) دون ذكر المجوسي، وابن أبي شيبة ٩/ ٢٨٨، وابن جرير ٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>