للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٨٠ - عن عطاء بن مَيْسَرَة -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أُحِلَّ القتالُ في الشهر الحرام في براءة في قوله: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: ٣٦] (١). (٢/ ٥٤٣)

٧٥٨١ - عن أبي إسحاق الفَزارِيّ، قال: سألتُ سفيان الثوري عن قول الله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرامِ قِتالٍ فِيهِ}. فقال: هذا شيء منسوخ، وقد مضى، ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره (٢) [٧٨٦]. (٢/ ٥٤٣)

٧٥٨٢ - قال يحيى بن سلام: وكان هذا قبل أن يُؤْمَر بقتالهم عامَّة (٣). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٧٥٨٣ - عن جابر، قال: لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو في الشهر الحرام إلا أن


[٧٨٦] اختُلِف هل القتال في الأشهر الحرم منسوخ أم لا؟ ورجَّح ابنُ جرير (٣/ ٦٦٣ - ٦٦٤) القولَ الأولَ بالنسخ الذي قاله عطاء بن ميسرة، والزهري مستندًا لتظاهر الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بغزوه في الأشهر الحرم، بما مفاده الآتي: ١ - تظاهر الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه غزا هوازن بحنين، وثقيفًا بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب مَن بها من المشركين في شوال وبعض ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، فلو كان القتال فيهنَّ حرامًا كان أبعد الناس من فعله - صلى الله عليه وسلم -. ٢ - إجماع أهل السِّيَر على أنّ بَيْعَة الرضوان على قتال قريش كانت في أول ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم. ثم قال (٣/ ٦٦٤ - ٦٦٥): «فإذا ظَنَّ ظانٌّ أنّ النهي عن القتال في الأشهر الحرم كان بعد استحلال النبي - صلى الله عليه وسلم - إيّاهن لِما وصَفْنا مِن حروبه فقد ظنَّ جَهْلًا؛ وذلك أنّ هذه الآية -أعني: قوله: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} - في أمر عبد الله بن جحش وأصحابه، وما كان من أمرهم وأمر القتيل الذي قتلوه، فأنزل الله في أمره هذه الآية في آخر جمادى الآخرة من السنة الثانية من مَقْدَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهجرته إليها، وكانت وقعة حنين والطائف في شوال من سنة ثمان من مقدمه المدينة وهجرته إليها، وبينهما من المُدَّة ما لا يخفى على أحد».
وانتَقَدَهُ ابنُ عطية (١/ ٥٢٢)، فقال بعد ذِكْرِه: «وهذا ضعيف».

<<  <  ج: ص:  >  >>