للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}، قال ابن عباس: فكل فَرْج سواهما فهو حرام (١). (ز)

٥١٣٨٦ - عن سعيد بن جبير، في قوله: {والذين هم لفروجهم حافظون} يعني: عن الفواحش، {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} يعني: ولائدَهم، {فإنهم غير ملومين} قال: لا يُلامُون على جماع أزواجهم وولائدهم (٢). (١٠/ ٥٦٥)

٥١٣٨٧ - عن محمد بن كعب القرظي، قال: كلُّ فَرْج عليك حرام إلا فرجين؛ قال الله: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم} (٣). (١٠/ ٥٦٦)

٥١٣٨٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {إلا على أزواجهم} يعني: إلا من امرأته، {أو ما ملكت أيمانهم} قال: أمَته (٤). (١٠/ ٥٦٦)

٥١٣٨٩ - قال مقاتل بن سليمان: {والذين هم لفروجهم حافظون} عن الفواحش. ثم استثنى، فقال سبحانه: {إلا على أزواجهم} يعني: حلائلهم، {أو ما ملكت أيمانهم} من الولائد؛ {فإنهم غير ملومين} يعني: لا يُلامون على الحلال (٥). (ز)

٥١٣٩٠ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {والذين هم لفروجهم حافظون} مِن الزنا، {إلا على أزواجهم} إن شاء تزوج واحدة، وإن شاء تزوج اثنتين، وإن شاء ثلاثًا، وإن شاء أربعًا، لا يَحِلُّ له ما فوق ذلك، {أو ما ملكت أيمانهم} يطأ بملك يمينه كم شاء، {فإنهم غير ملومين} في أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، لا لوم عليهم في ذلك، أي: لا إثم عليهم (٦). (ز)

{فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)}

٥١٣٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: نهاهم الله نهيًا شديدًا، فقال: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}، فسَمّى الزاني مِن العادِين (٧). (ز)

٥١٣٩٢ - عن أبي عبد الرحمن [السلمي]-من طريق عطاء- في قوله: {فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون}، قال: الزِّنا (٨). (١٠/ ٥٥٦)


(١) أخرجه الترمذي ٢/ ٥٩٤ (١١٥٠)، والطبراني، والبيهقي.
(٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٥٢.
(٦) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٣٩٣.
(٧) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٢.
(٨) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>