٦٢٦٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ:(وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ). ثم قال: واللهِ، لولا التحرُّجُ أنِّي لم أسمع فيها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا؛ لقلنا: إنّ العمرةَ واجبةٌ مثلُ الحج (١). (٢/ ٣٣١)
٦٢٦٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي إسحاق، عن مسروق- قال: أُمِرتم بإقامة أربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. والحجُّ الحجُّ الأكبر، والعمرةُ الحجُّ الأصغر (٢). (٢/ ٣٢٩)
٦٢٦٨ - عن مسروق -من طريق أبي إسحاق- قال: أُمِرْتُم في القرآن بإقامة أربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقيموا الحج والعمرة (٣)[٦٩٢]. (٢/ ٣٣١)
[٦٩٢] علَّق ابنُ جرير (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥ بتصرف) على هذا القول، فقال: «فتأويل هؤلاء في قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} أنّهما فرضان واجبان، أمر الله بإقامتهما كما أمر بإقامة الصلاة، وأنهما فريضتان، وأوجب العمرة وجوبَ الحج. وقالوا: معنى {وأتموا الحج والعمرة لله}: وأقيموا الحج والعمرة. وكأنهم عَنَوا بقوله: أقيموا الحج والعمرة: ائتوا بهما بحدودهما وأحكامهما على ما فُرِض عليكم».