للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالبَيْداء وجعل القرية خلف ظهره أهَلَّ، وإنك تُهِلُّ في غير أشهر الحج (١). (ز)

٦٦٩٤ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج: اجعلها عمرة؛ فإنّه ليس لك حجٌّ؛ فإن الله يقول: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج} (٢). (٢/ ٣٧٩)

{فَلَا رَفَثَ}

٦٦٩٥ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، قال: «الرفَثُ: الإعْرابَةُ (٣) والتعريض للنساء بالجماع ... » (٤). (٢/ ٣٨٣)

٦٦٩٦ - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}، قال: «لا جماع ... » (٥). (٢/ ٣٨٣)

٦٦٩٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في الآية، قال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء (٦). (٢/ ٣٨٦)

٦٦٩٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: الرَّفَثُ: الجِماعُ (٧). (٢/ ٣٨٣)

٦٦٩٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فَلا رَفَثَ}، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء، والقُبَلُ، والغَمْزُ، وأن يُعَرِّضَ لها بالفُحْش من الكلام، ونحو ذلك (٨). (٢/ ٣٨٤)


(١) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٦٥ - ٦٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٦١.أورد السيوطي ٢/ ٣٨٠ - ٣٨٣ عقب هذا آثارًا عديدة حول بعض أحكام التلبية، وفضائلها.
(٣) الإعرابة: الفحش وما قبح من الكلام. وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجر من الكلام. لسان العرب (عرب).
(٤) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال}.
(٥) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال}.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٥.
(٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/ ٤٦٣، ٤٦٦، ٤٧٣، ٤٧٨، ٤٨١، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ - ٣٤٨، والبيهقي في سننه ٥/ ٦٧ من طرق. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٠٩ - . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.
(٨) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٨١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>