للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٧٠ - وقال عطاء: قال ابن عباس: نَسَخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهله، فتعتَدُّ حيث شاءت، وهو قول الله: {غير إخراج}. =

٩٠٧١ - قال عطاء: إن شاءتْ اعتدَّتْ عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن}. قال عطاء: ثُمَّ جاء الميراث، فنَسَخَ السُّكْنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سُكْنى لها (١). (٣/ ١٥)

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}

٩٠٧٢ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن}، يقول: إذا انقَضَتْ عِدَّتُها (٢). (٣/ ١٤)

٩٠٧٣ - قال الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: إذا انقَضَتِ العِدَّةُ (٣). (ز)

٩٠٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ}، يعني: إذا مضى الأجلُ مِمّا ذُكِر في هذه الآية (٤). (ز)

٩٠٧٥ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- أنّه قال: إذا مضت أربعةُ أشهر وعشرٌ (٥). (ز)

{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}

[قراءات]

٩٠٧٦ - قال مقاتل بن سليمان: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} في قراءة ابن مسعود: (لا


(١) أخرجه البخاري (٤٥٣١)، وأبو داود (٢٣٠١)، والنسائي (٣٥٣١)، وفي الكبرى (٥٧٢٥)، وابن جرير ٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٢، والحاكم ٢/ ٢٨٠ - ٢٨١، والبيهقي ٧/ ٤٣٥ من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد. وكذلك سيأتي الحديث مفصلًا عن نسخ هذه الآية لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} [البقرة: ٢٤٠] عند تفسير الأخيرة.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٧.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٧ (عَقِب ٢٣١٩).
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٩.
(٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٧ (عقب ٢٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>