للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَضُوا، فصارت منسوخة، نسختها الآية التي في المائدة [آية: ٤٥] (١). (ز)

[تفسير الآية]

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}

٥١٠٠ - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}، يعني: إذا كان عَمْدًا (٢). (ز)

٥١٠١ - عن الحسن البصري، نحو ذلك (٣). (ز)

٥١٠٢ - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} إذا كان عَمْدًا (٤). (ز)

{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}

٥١٠٣ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الربيع- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى}، قال: أيُّما حُرٍّ قَتَل عبدًا فهو قَوَدٌ به؛ فإن شاء مَوالي العبدِ أن يقتلوا الحُرَّ قتلوه، وقاصُّوهم بثمن العبد من دِيَة الحُرِّ، وأدَّوا إلى أولياء الحُرِّ بَقِيَّة دِيَتِه. وأيُّ عبد قَتَلَ حرًّا فهو به قَوَدٌ؛ فإن شاء أولياء الحُرِّ قتلوا العبد، وقاصُّوهم بثمن العبد، وأخذوا بقية دِيَة الحُرِّ، وإن شاؤوا أخذوا الديّة كلّها واستحيَوُا العبد. وأيُّ حُرٍّ قَتَل امرأةً فهو بها قَوَدٌ، فإن شاء أولياء المرأة قَتلوه وأدّوا نصفَ الدية إلى أولياء الحرّ. وإن امرأةٌ قتلتْ حُرًّا فهي به قَوَدٌ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا الدية كلها واسْتَحْيَوْها، وإن شاؤوا عفَوْا (٥). (ز)

٥١٠٤ - عن عليّ -من طريق الحسن- قال في رجل قَتَلَ امرأتَه: إن شاؤوا قتلوه، وغَرِموا نصف الدِّيَة (٦). (ز)


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٣.
(٣) علّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٣.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٩.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٩. كما أخرج ٣/ ١٠٠ نحوه من طريق الشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>