للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأم مع الجَدِّ شيئًا قطُّ (١). (٤/ ٢٦٠)

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

١٦٥٩٦ - عن علي بن أبي طالب، قال: شهدتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي بالدين، -ولفظ العدني- قال: قضى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنّ الدَّيْن قبل الوصية، وأنتم تقرؤون: {من بعد وصية توصون بها أو دين}. وإنّ أعيان بني الأُمِّ يتوارثون، دون بني العَلّات، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب، -ولفظ العدني-: الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب، يتوارثون دون الإخوة للأب (٢). (ز)

١٦٥٩٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، قال: والدَّيْنُ أحقُّ ما بُدِئ به مِن جميع المال، فيُؤَدّى عن أمانة الميت، ثم الوصية، ثم يَقْسِمُ أهلُ الميراثِ ميراثَهم (٣) [١٥٥٢]. (ز)


[١٥٥٢] وجّه ابنُ جرير (٦/ ٤٧٤) تقديمَ ذكر الوصيَّة على الدَّيْن في الآية، فقال: «قُدِّم ذِكْرُ الوصية على ذكر الدَّيْنِ؛ لأنّ معنى الكلام: إنّ الذي فرضتُ لِمَن فرضتُ له منكم في هذه الآيات إنّما هو له مِن بعد إخراج أيِّ هذين كان في مال الميت منكم، مِن وصية أو دين. فلذلك كان سواءً تقديمُ ذِكر الوصية قبل ذِكر الدَّين، وتقديم ذِكر الدَّين قبل ذِكر الوصية؛ لأنه لم يُرِد من معنى ذلك إخراج الشيئين: الدَّين والوصية مِن ماله، فيكون ذِكر الدَّين أولى أن يُبدأ به من ذِكر الوصية».

<<  <  ج: ص:  >  >>