للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَضْنا عَلَيْهِمْ} يعني: ما أوجبنا على المؤمنين {فِي أزْواجِهِمْ} ألّا يتزوجوا إلّا أربع نسوة بمهر وبيِّنة، {وما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ} وأحللنا لهم ما ملكت أيمانهم، يعني: جِماع الولاية (١). (ز)

٦٢٥٤٧ - قال يحيى بن سلّام: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ} فإن تزوج الرجلُ امرأةً ولم يُسمِّ لها صداقًا أو وهبها له الولي فرضيتْ، أو كانت بِكْرًا فزوَّجها أبوها، فإن ذلك جائز عليها، فلها ما اتفقوا عليه من الصداق، فإن اختلفوا فلها صداق مثلها، والنكاح ثابت (٢). (ز)

{لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٠)}

٦٢٥٤٨ - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ}، قال: جعله الله في حِلٍّ مِن ذلك، وكان نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِم (٣). (١٢/ ٩١)

٦٢٥٤٩ - قال مقاتل بن سليمان: {لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ} يا محمد {حَرَجٌ} في الهبة بغير مهر، فيها تقديم، {وكانَ اللَّهُ غَفُورًا} في التزويج بغير مهر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، {رحيمًا} في تحليل ذلك له (٤). (ز)

٦٢٥٥٠ - قال يحيى بن سلّام: قوله - عز وجل -: {لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} رجع إلى قصة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥). (ز)

{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (٥١)}

[قراءات]

٦٢٥٥١ - في قراءة عبد الله بن مسعود: (ويَرْضَيْنَ بِمَآ أُوتِينَ كُلُّهُنَّ) (٦). (ز)


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٥٠٢.
(٢) تفسير يحيى بن سلّام ٢/ ٧٣١.وقد أورد السيوطي عقب تفسير هذه الآية ١٢/ ٩١ - ٩٣ آثارًا عديدة عن حرمة وطء الحبالى مِن السبايا حتى يضعن.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٥٠٢.
(٥) تفسير يحيى بن سلّام ٢/ ٧٣١.
(٦) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ١/ ٣٣٠.
وهي قراءة شاذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>