للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٦٢ - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: ينكح العبدُ امرأتين، ويُطَلِّق تطليقتين، وتَعْتَدُّ الأمةُ حَيْضَتَيْن، فإن لم تكن تحيض فشهرين (١). (٢/ ٦٨٩)

٨٧٦٣ - عن ابن المُسَيِّب: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأمِّ سَلَمَة- طَلَّق امرأتَه حُرَّةً تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال له: حَرُمَتْ عليك (٢). (٢/ ٦٨٩)

٨٧٦٤ - عن سليمان بن يَسار: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأُمِّ سَلَمَةَ- كانت تحته حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتين، ثُمَّ أراد أن يُراجِعَها، فأمره أزواجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيَ عثمانَ بن عفان، يسأله عن ذلك، فذهب إليه وعنده زيد بن ثابت، فسألهما، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك (٣). (٢/ ٦٨٩)

٨٧٦٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول: إذا طَلَّق العبدُ امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تَنكِح زوجًا غيره، حُرَّة كانت أو أمَة، وعِدَّةُ الأَمَةِ حيضتان، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَض (٤). (٢/ ٦٨٩)

٨٧٦٦ - عن قتادة بن دِعامة =

٨٧٦٧ - ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- في الأَمَة يُطَلِّقها العبدُ تطليقة، فتحيض حَيْضَة، ثم تُعْتَقُ، فتختار الزوج. قال: تعتدُّ عِدَّة الحُرَّة، وتحتسب بتلك الحَيْضَة، إلا أن يكون زوجُها ارْتَجَعَها. فإن طَلَّقها تطليقتين، ثم عتقت في العِدَّة؛ اعْتَدَّت أيضًا عِدَّة الحُرَّة. قال قتادة: وإن شاء راجعها في العِدَّة، وتكون عنده على تطليقة. وقال الزُّهْرِيُّ: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره (٥). (ز)

[مسألة]

٨٧٦٨ - عن زيد بن ثابت -من طريق أبي عبد الرحمن- أنّه كان يقول في الرجل يُطَلِّقُ الأمة ثلاثًا، ثُمَّ يشتريها: إنّها لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (٦). (٢/ ٦٩٧)

٨٧٦٩ - عن سعيد بن المسيب =

٨٧٧٠ - وسليمان بن يَسار -من طريق مالك- أنّهما سُئِلا عن رجلٍ زَوَّج عبدًا له


(١) أخرجه الشافعي ٢/ ١٠٦ (١٨٧ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/ ١٥٨، ٤٢٥.
(٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٧٤، والشافعي ٢/ ٧٧ (١٢٤ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
(٣) أخرجه مالك ٢/ ٥٧٤، والشافعي ٢/ ٧٦ (١٢٣ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/ ٣٦٨.
(٤) أخرجه مالك ٢/ ٥٧٤، والشافعي ٢/ ٢٥٧، والنحاس في ناسخه ص ٢١٣، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٢٢٣ (١٢٨٨٢).
(٦) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٧، وعبد الرزاق (١٢٩٩٢)، والبيهقي ٧/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>